غاية الأمر يكون موجبا لاجمالها، غير ظاهرة في واحد منها إلا بقرينة أخرى، كما أشرنا (1).
____________________
حرمة الأشهر الحرم، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فلا مانع فاقتلوا المشركين، فقتل المشركين واجب بعد الأشهر الحرم كما هو واجب قبل الأشهر الحرم، ومثله في الدلالة على التبعية ما ورد من امر الحائض والنفساء بالصلاة والصوم بعد الحيض والنفاس فإنه يجب عليهما الصوم والصلاة بعد الحيض والنفاس كما كان يجب عليهما قبل الحيض والنفاس، لأن علة النهي عن الصوم والصلاة هو الحيض والنفاس، وأمرها بعد الحيض والنفاس قد علق على ذهاب علة التحريم وهو الحيض والنفاس.
ويرد على ذلك: ان وجوب الصلاة والصوم، وقتل المشركين بعد الأشهر الحرم لم يستفد من هذا الامر الوارد قبل الحظر، بل من دليل آخر.
(1) وحاصله ان الأقوال التي تقدم ذكرها تشبث المدعون لها بموارد الاستعمال، فمدعي الدلالة على الإباحة ذكر أمثلة كان الحكم فيها هو الإباحة، والمدعي للوجوب ذكر مثل ذلك، والمدعي للتبعية ذكر مثلهم، والموارد التي ذكروها كلها غير خالية عن قرائن خاصة تدل على الحكم الذي يدعونه.
والكلام انما هو في مورد يكون مجردا عن كل قرينة، وليس فيه الا امر ورد اما عقيب الحظر أو عقيب توهمه. فينبغي ان يثبتوا كون ورود الامر عقيب الحظر أو في مقام توهمه دالا على مدعاهم.
ويرد على ذلك: ان وجوب الصلاة والصوم، وقتل المشركين بعد الأشهر الحرم لم يستفد من هذا الامر الوارد قبل الحظر، بل من دليل آخر.
(1) وحاصله ان الأقوال التي تقدم ذكرها تشبث المدعون لها بموارد الاستعمال، فمدعي الدلالة على الإباحة ذكر أمثلة كان الحكم فيها هو الإباحة، والمدعي للوجوب ذكر مثل ذلك، والمدعي للتبعية ذكر مثلهم، والموارد التي ذكروها كلها غير خالية عن قرائن خاصة تدل على الحكم الذي يدعونه.
والكلام انما هو في مورد يكون مجردا عن كل قرينة، وليس فيه الا امر ورد اما عقيب الحظر أو عقيب توهمه. فينبغي ان يثبتوا كون ورود الامر عقيب الحظر أو في مقام توهمه دالا على مدعاهم.