____________________
إلى ما تعلق به، فإذا كان علة لدعوته كان علة لنفس عليته، ولذا قال (قدس سره): ((ولا يكاد يمكن الاتيان بالمركب من قصد الامتثال بداعي امتثال امره)).
(1) ومحصله: انه إذا كان قصد الامتثال مأخوذا في الصلاة بأمر واحد يتعلق بالصلاة بقصد امرها: بان يقول: صل بقصد امتثال امر الصلاة فإنه يلزم الدور كما تقدم، سواء اخذ على نحو الشرطية أو الجزئية إذا كان المأخوذ قصد امتثال هذا الامر الشخصي المتعلق بالصلاة، ويلزم عدم امكان امتثال الصلاة إذا لم يكن قصد الامتثال المأخوذ في الصلاة هو قصد امتثال شخص هذا الامر، بل كان بنحو ما تصور في التوهم لعدم الامر بناءا على اخذه بنحو الشرطية، وعدم امكان امتثال البعض الا إذا أمكن امتثال المجموع، وبعض المجموع لا يمكن امتثاله لمحالية اتيان قصد القربة بداعي قصد القربة كما مر تفصيله.
واما إذا كان بأمرين: بان يتعلق امر بنفس الصلاة فيقول الآمر: صل، ثم يأمر ثانيا فيقول: ائت بقصد الامر في الصلاة، فان كلا الامرين توصليان، الأول تعلق بنفس الصلاة، والثاني تعلق بقصد القربة وقصد القربة بذاته تعبدي.
ونتيجة هذين الامرين هو اتيان الصلاة بقصد القربة، لأن الصلاة من العبادات التي لا يترتب الغرض الا باتيانها بقصد القربة، فالغرض حيث يدعو إلى اتيان الصلاة بقصد القربة ولا يمكن اخذ قصد القربة في الصلاة بأمر واحد، فيتوصل الآمر إلى غرضه بأمرين: أحدهما يتعلق بالصلاة، والآخر بقصد القربة فيها، ولا يلزم محذور أصلا من المحاذير التي تقدم ذكرها.
(1) ومحصله: انه إذا كان قصد الامتثال مأخوذا في الصلاة بأمر واحد يتعلق بالصلاة بقصد امرها: بان يقول: صل بقصد امتثال امر الصلاة فإنه يلزم الدور كما تقدم، سواء اخذ على نحو الشرطية أو الجزئية إذا كان المأخوذ قصد امتثال هذا الامر الشخصي المتعلق بالصلاة، ويلزم عدم امكان امتثال الصلاة إذا لم يكن قصد الامتثال المأخوذ في الصلاة هو قصد امتثال شخص هذا الامر، بل كان بنحو ما تصور في التوهم لعدم الامر بناءا على اخذه بنحو الشرطية، وعدم امكان امتثال البعض الا إذا أمكن امتثال المجموع، وبعض المجموع لا يمكن امتثاله لمحالية اتيان قصد القربة بداعي قصد القربة كما مر تفصيله.
واما إذا كان بأمرين: بان يتعلق امر بنفس الصلاة فيقول الآمر: صل، ثم يأمر ثانيا فيقول: ائت بقصد الامر في الصلاة، فان كلا الامرين توصليان، الأول تعلق بنفس الصلاة، والثاني تعلق بقصد القربة وقصد القربة بذاته تعبدي.
ونتيجة هذين الامرين هو اتيان الصلاة بقصد القربة، لأن الصلاة من العبادات التي لا يترتب الغرض الا باتيانها بقصد القربة، فالغرض حيث يدعو إلى اتيان الصلاة بقصد القربة ولا يمكن اخذ قصد القربة في الصلاة بأمر واحد، فيتوصل الآمر إلى غرضه بأمرين: أحدهما يتعلق بالصلاة، والآخر بقصد القربة فيها، ولا يلزم محذور أصلا من المحاذير التي تقدم ذكرها.