بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٣٨٦
إن قلت: نعم لكن هذا كله إذا كان اعتباره في المأمور به بأمر واحد، وأما إذا كان بأمرين: تعلق أحدهما بذات الفعل، وثانيهما بإتيانه بداعي أمره، فلا محذور أصلا، كما لا يخفى. فللأمر أن يتوسل بذلك في الوصلة إلى تمام غرضه ومقصده، بلا منعة (1).
____________________
إلى ما تعلق به، فإذا كان علة لدعوته كان علة لنفس عليته، ولذا قال (قدس سره): ((ولا يكاد يمكن الاتيان بالمركب من قصد الامتثال بداعي امتثال امره)).
(1) ومحصله: انه إذا كان قصد الامتثال مأخوذا في الصلاة بأمر واحد يتعلق بالصلاة بقصد امرها: بان يقول: صل بقصد امتثال امر الصلاة فإنه يلزم الدور كما تقدم، سواء اخذ على نحو الشرطية أو الجزئية إذا كان المأخوذ قصد امتثال هذا الامر الشخصي المتعلق بالصلاة، ويلزم عدم امكان امتثال الصلاة إذا لم يكن قصد الامتثال المأخوذ في الصلاة هو قصد امتثال شخص هذا الامر، بل كان بنحو ما تصور في التوهم لعدم الامر بناءا على اخذه بنحو الشرطية، وعدم امكان امتثال البعض الا إذا أمكن امتثال المجموع، وبعض المجموع لا يمكن امتثاله لمحالية اتيان قصد القربة بداعي قصد القربة كما مر تفصيله.
واما إذا كان بأمرين: بان يتعلق امر بنفس الصلاة فيقول الآمر: صل، ثم يأمر ثانيا فيقول: ائت بقصد الامر في الصلاة، فان كلا الامرين توصليان، الأول تعلق بنفس الصلاة، والثاني تعلق بقصد القربة وقصد القربة بذاته تعبدي.
ونتيجة هذين الامرين هو اتيان الصلاة بقصد القربة، لأن الصلاة من العبادات التي لا يترتب الغرض الا باتيانها بقصد القربة، فالغرض حيث يدعو إلى اتيان الصلاة بقصد القربة ولا يمكن اخذ قصد القربة في الصلاة بأمر واحد، فيتوصل الآمر إلى غرضه بأمرين: أحدهما يتعلق بالصلاة، والآخر بقصد القربة فيها، ولا يلزم محذور أصلا من المحاذير التي تقدم ذكرها.
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 386 387 389 390 391 392 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 موضوع العلم 1
2 تمايز العلوم 11
3 موضوع علم الأصول 14
4 تعريف علم الأصول 22
5 في الوضع 24
6 أقسام الوضع 26
7 تحقيق المعنى الحرفي 29
8 الخبر والانشاء 36
9 أسماء الإشارة 38
10 في كيفية المجاز 40
11 استعمال اللفظ في اللفظ 41
12 الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟ 48
13 هل للمركبات وضع مستقل؟ 54
14 علامات الحقيقة والمجاز 56
15 التبادر 57
16 صحة السلب 59
17 الاطراد وعدمه 63
18 تعارض الأحوال 65
19 ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه 68
20 في الصحيح والأعم 81
21 وضع ألفاظ العبادات 105
22 في الاشتراك 143
23 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 149
24 في المشتق 163
25 اسم الزمان 175
26 الافعال والمصادر 178
27 دلالة الفعل على الزمان 179
28 امتياز الحرف عن الامر والفعل 188
29 اختلاف مبادئ المشتقات 193
30 المراد بالحال 196
31 تأسيس الأصل 204
32 الخلاف في المشتق 207
33 تبادر التلبس 209
34 صحة السلب عن المنقضي 210
35 المضاد دليل الاشتراط 211
36 اشكال على صحة السلب 222
37 أدلة كون المشتق حقيقة في المنقضي 227
38 مفهوم المشتق 242
39 الفرق بين المشتق والمبدأ 268
40 دفع اشتباه الفصول 274
41 كيفية جري الصفات على الله تعالى 278
42 كيفية قيام المبادئ بالذات 280
43 معاني لفظ الامر 295
44 اعتبار العلو في الامر 302
45 إفادة الامر الوجوب 305
46 الطلب والإرادة 314
47 معاني صيغة الامر 351
48 في أن الصيغة حقيقة في أي معنى 358
49 الجمل الخبرية المستعملة في الطلب 363
50 دلالة صيغة الامر على الوجوب 369
51 في التعبدي والتوصلي 373
52 مقتضى اطلاق الصيغة 406
53 الامر عقيب الحظر 409
54 في المرة والتكرار 414
55 المراد بالمرة والتكرار 423
56 فيما يحصل به الامتثال 429
57 في الفور والتراخي 435
58 الاتيان فورا ففورا 441
59 في الاجزاء 443