بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٣٨٧
قلت: مضافا إلى القطع بأنه ليس في العبادات إلا أمر واحد، كغيرها من الواجبات والمستحبات، غاية الأمر يدور مدار الامتثال وجودا وعدما فيها المثوبات والعقوبات، بخلاف ما عداها، فيدور فيه خصوص المثوبات، وأما العقوبة فمترتبة على ترك الطاعة ومطلق الموافقة (1).
____________________
(1) حاصله يتضمن جوابين عن اخذ قصد القربة بتوسط أمرين يتعلق أحدهما بذات الفعل، والثاني باتيانه بقصد الامتثال والقربة.
الجواب الأول: ان ما ذكرتموه هو صرف امكان في اخذ قصد القربة في متعلق الأوامر العبادية، اما وقوعا فلا تحقق له ولا اثر منه في الأوامر الوجوبية المتعلقة بالعبادات، وليس في الأوامر العبادية الوجوبية الا امر واحد، كغيرها من الأشياء غير العبادية وهي الواجبات التوصلية أو المستحبات العبادية، ولم يرد في لسان الشارع أمران: امر متعلق بذات العبادة، وامر متعلق باتيانها بقصد امتثال امرها، والذي ورد في القرآن والسنة صلوا، وزكوا، وصوموا، وحجوا وهو امر واحد متعلق بها وليس هناك أمران.
ثم استطرد (قدس سره) إلى ذكر الفرق بين الأوامر التوصلية والأوامر العبادية بما حاصله: انه بين الامتثال في الواجبات التوصلية والواجبات العبادية فرقان:
الأول: هو ان الواجبات التوصلية يمكن ان يتأتى فيها الإطاعة الموجبة لاستحقاق الثواب وهي اتيانها بنحو يضاف اليه تبارك وتعالى، وهي الإطاعة الموجبة للمدح وكون العبد مؤديا وظيفة العبودية، وقائما بما هو عدل في مراسم الرقية، وهو اتيانها بقصد امتثال امرها لا بقصد آخر، وهذا هو معنى الإطاعة بمعنى ما يوجب استحقاق المدح والثواب.
والثاني: انه يمكن ان يتحقق فيها الإطاعة بمعنى المؤمن من تبعة العقاب فقط من دون استحقاق للمدح والثواب، وهو اتيان متعلق الأمر فيها لا بداعي امتثال الامر بل بداع اخر، كمثل ان يدفن الميت لا بقصد امتثال امر الله بدفنه، بل اما لمحبته
(٣٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 386 387 389 390 391 392 393 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 موضوع العلم 1
2 تمايز العلوم 11
3 موضوع علم الأصول 14
4 تعريف علم الأصول 22
5 في الوضع 24
6 أقسام الوضع 26
7 تحقيق المعنى الحرفي 29
8 الخبر والانشاء 36
9 أسماء الإشارة 38
10 في كيفية المجاز 40
11 استعمال اللفظ في اللفظ 41
12 الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟ 48
13 هل للمركبات وضع مستقل؟ 54
14 علامات الحقيقة والمجاز 56
15 التبادر 57
16 صحة السلب 59
17 الاطراد وعدمه 63
18 تعارض الأحوال 65
19 ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه 68
20 في الصحيح والأعم 81
21 وضع ألفاظ العبادات 105
22 في الاشتراك 143
23 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 149
24 في المشتق 163
25 اسم الزمان 175
26 الافعال والمصادر 178
27 دلالة الفعل على الزمان 179
28 امتياز الحرف عن الامر والفعل 188
29 اختلاف مبادئ المشتقات 193
30 المراد بالحال 196
31 تأسيس الأصل 204
32 الخلاف في المشتق 207
33 تبادر التلبس 209
34 صحة السلب عن المنقضي 210
35 المضاد دليل الاشتراط 211
36 اشكال على صحة السلب 222
37 أدلة كون المشتق حقيقة في المنقضي 227
38 مفهوم المشتق 242
39 الفرق بين المشتق والمبدأ 268
40 دفع اشتباه الفصول 274
41 كيفية جري الصفات على الله تعالى 278
42 كيفية قيام المبادئ بالذات 280
43 معاني لفظ الامر 295
44 اعتبار العلو في الامر 302
45 إفادة الامر الوجوب 305
46 الطلب والإرادة 314
47 معاني صيغة الامر 351
48 في أن الصيغة حقيقة في أي معنى 358
49 الجمل الخبرية المستعملة في الطلب 363
50 دلالة صيغة الامر على الوجوب 369
51 في التعبدي والتوصلي 373
52 مقتضى اطلاق الصيغة 406
53 الامر عقيب الحظر 409
54 في المرة والتكرار 414
55 المراد بالمرة والتكرار 423
56 فيما يحصل به الامتثال 429
57 في الفور والتراخي 435
58 الاتيان فورا ففورا 441
59 في الاجزاء 443