اعتبارها وحجيتها، فلم يكن العمل بها عملا بالظن، بل يكون - بالأخير - عملا بالعلم.
وعليه، فنحن نقول معه: " إنه لابد في الأحكام الشرعية من طريق يوصل إلى العلم بها، لأ أنه متى لم نعلم الحكم ونقطع بالعلم على أنه مصلحة جوزنا كونه مفسدة " وخبر الواحد الثقة المأمون لما ثبت اعتباره فهو طريق يوصل إلى العلم بالأحكام، ونقطع بالعلم - على حد تعبيره - على أنه مصلحة لا نجوز كونه مفسدة.
ويؤيد أيضا دعوى الشيخ للإجماع قرائن كثيرة، ذكر جملة منها الشيخ الأعظم في الرسائل: (1) منها: ما أدعاه الكشي من إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عن جماعة (2) فإنه من المعلوم أن معنى التصحيح المجمع عليه هو عد خبره صحيحا بمعنى عملهم به، لا القطع بصدوره، إذ الإجماع وقع على " التصحيح " لا على " الصحة ".
ومنها: دعوى النجاشي أن مراسيل ابن أبي عمير مقبولة عند الأصحاب (3). وهذه العبارة من النجاشي تدل دلالة صريحة على عمل الأصحاب بمراسيل مثل ابن أبي عمير لا من أجل القطع بالصدور، بل لعلمهم أنه لا يروي - أو لا يرسل - إلا عن ثقة. إلى غير ذلك من القرائن التي ذكرها الشيخ الأعظم من هذا القبيل.
وعليك بمراجعة الرسائل في هذا الموضوع، فقد استوفت البحث أحسن استيفاء، وأجاد فيها الشيخ فيما أفاد، وألمت بالموضوع من جميع