2 - الشهرة في الفتوى: وهي كما تقدم عبارة عن شيوع الفتوى عند الفقهاء بحكم شرعي، وذلك بأن يكثر المفتون على وجه لا تبلغ الشهرة درجة الاجماع الموجب للقطع بقول المعصوم.
فالمقصود بالشهرة إذا ذيوع الفتوى الموجبة للاعتقاد بمطابقتها للواقع من غير أن يبلغ درجة القطع.
وهذه الشهرة في الفتوى على قسمين من جهة وقوع البحث عنها والنزاع فيها:
الأول: أن يعلم فيها أن مستندها خبر خاص موجود بين أيدينا. وتسمى حينئذ " الشهرة العملية ". وسيأتي في باب التعادل والتراجيح البحث عما إذا كانت هذه الشهرة العملية موجبة لجبر الخبر الضعيف من جهة السند، والبحث أيضا عما إذا كانت موجبة لجبر الخبر غير الظاهر من جهة الدلالة.
الثاني: ألا يعلم فيها أن مستندها أي شئ هو، فتكون شهرة في الفتوى مجردة، سواء كان هناك خبر على طبق الشهرة ولكن لم يستند إليها المشهور أو لم يعلم استنادهم إليه، أم لم يكن خبر أصلا. وينبغي أن تسمى هذه ب " الشهرة الفتوائية ".
وهي - أعني الشهرة الفتوائية - موضوع بحثنا هنا الذي لأجله عقدنا هذا الباب، فقد قيل (1): إن هذه الشهرة حجة على الحكم الذي وقعت عليه الفتوى من جهة كونها شهرة فتكون من الظنون الخاصة كخبر الواحد.
وقيل: لا دليل على حجيتها (2). وهذا الاختلاف بعد الاتفاق على أن فتوى