ومنها: أن الوضع في عمومه وخصوصه يتبع التعهد، فيمكن عمومه في جميع الأزمان والحالات، ولجميع الأشخاص، كما هو الحال في سائر الألفاظ الموضوعة.
ويمكن أن يختص ببعض ذلك فيكون موضوعا لقوم دون آخرين، وبزمان معين، وإلى أجل مضروب، وهذا وإن كان نادر الوقوع، ولكنه بمكان من الإمكان.
ولعل منها: تسمية الأطفال بأسماء لا تناسب الكبار، ومخاطبتهم بألفاظ لا تناسب إلا ألسنتهم وحالاتهم، وهكذا الألفاظ التي لا يتفوه بها إلا الأنذال (1)، ويأنف منها الأشراف.
بل قد يرجع عن التعهد في استعمال خاص كما في المجاز عند أستاذنا المؤسس (2) لأساس التعهد - سقى الله معهده - وإن كان لي فيه نظر ستعرف وجهه في بحث الاستعمال.
ومنها: أنه كما يمكن وضع اللفظ لمعنى واحد، يمكن وضعه لمعان متعددة، وجمل شتى مختلفة غير مرتبطة من غير لحاظ التركيب، كما لو قال: إني متى طلبت الماء، وأردت الإخبار عن قيام عمرو، ومجئ زيد، والنهي عن الكلام، أتكلم بهذا اللفظ.
ولهذا الكلام مزيد توضيح وبيان سيأتي في خلال المباحث الآتية إن شاء الله تعالى.
ومنها: أن الوضع هو تعهد الاستعمالات الآتية، فلا معنى للوضع إذا لم يلحقه الاستعمال، كما أن الاستعمال - كما سيأتي - هو الوفاء بالتعهد، أعني الوضع، فلا وضع لو لا الاستعمال، ولا استعمال لو لا الوضع.