الجن ورقى العقارب، فتكون مؤثرة بذواتها بل هي مؤثرة بأوضاعها، ولا معنى للوضع إلا تعهد الاستعمال ولا معنى للاستعمال إلا الكشف عن المراد.
فالمتصور في عقد النكاح - مثلا - كشف كل من الإيجاب والقبول عن التزام كل من الزوجين للآخر بآثار الزوجية، وتعهده له بما عليه من أحكامها، وإعلامه هذا التعهد بهذه الألفاظ، ولا نمنع بعد ذلك إمكان اعتبار العلاقة بين الزوجين، وانتزاعها من التعهد المذكور، وللكلام تتمة ستقف عليها إن شاء الله في مبحث الأوامر.
وقد استبان بما ذكرنا [ه] أمور:
منها: أن تمام الوضع بالإعلام فلا يكاد يحصل الغرض إلا به، ولا ينحصر الإعلام بلفظ خاص، وبكيفية مخصوصة فيحصل بلفظ سميته، وجعلته، ووضعته، بل بنفس الاستعمال مع القرينة في وجه، كما لو وجه الخطاب إلى شخص، وناداه ب (يا زيد) قاصدا إعلام الحاضرين بأنه سماه زيدا، فبالاستعمال يحصل الإعلام بالوضع. لا نفس الوضع، كما سمعناه مرارا في مجلس الدرس عن الشيخ الأستاذ (1)، وهو مبني على ما كان يذهب إليه من أن الوضع جعل العلاقة.
وقد يكتفي عن التصريح به بالشهرة وكثرة الاستعمال، فتقومان مقام الإعلام، وهذا هو الوضع (2) التعيني.
فالوضع على هذا ليس إلا قسما واحدا في حد ذاته، وإنما التعدد في طرق الإعلام.