يندفع: بأن الوجود صفة في القديم والحادث والوجوب والإمكان صفتان في تلك الصفة باعتبار أن ذات القديم تقتضي وجوب وجوده، وذات الحادث تقتضي إمكان وجوده، ولا استحالة في شيء من ذلك كما لا استحالة في كون الصفة الموصوفة بهما واحدا بالنوع، لأن الاختلاف بالوجوب والإمكان إنما هو باعتبار وجوداته.
غاية الأمر، كونه بهذا الاعتبار من الكلي المشكك لتفاوت أفراده بالأولية والأولوية والأشدية وأضدادها ولا ضير فيه.
وعن الثالث: بمنع المقدمة الأولى أولا: إذ لا إجمال في اللفظ إذا ذكر معه القرينة للمراد.
ومنع المقدمة الثانية ثانيا: لمنع فوات الغرض مطلقا على تقدير الإجمال، إذ الغرض قد يتعلق بإفهام ما في الضمير على الإجمال، ويترتب عليه فوائده ومزاياه مما سنذكره.
ومع الغض عن ذلك فالدليل المذكور إنما ينهض سندا للمنع، ومقتضيا للامتناع على القول بكون واضع اللغات هو الله سبحانه، أو غيره مع اتحاده والتفاته إلى وضعه السابق، أو تعدده مع اطلاعه بوضع الأول والتفاته إليه.
وأما إذا اتحد ولم يلتفت، أو تعدد ولم يطلع أو اطلع ولم يلتفت، فلا لحصول الاشتراك حينئذ بمجرد الوضع الثاني وشيوعه قهرا مع عدم منافاته الحكمة.
وعن الرابع: أولا: بالنقض بمجازات اللغة إذا ذكر معها القرينة أو عدمه، إذ الأول يوجب التطويل بلا طائل، والثاني تفويت الغرض من الإطلاق بل بطريق آكد لعدم حصول فهم هنا حتى إجمالا.
وثانيا: بالنقض بالمشتركات المعنوية عند إطلاقها على أفراد معانيها بالتقريب المذكور.
وثالثا: بمنع إطلاق كون ذكر القرينة تطويلا، لأنها قد تكون عقلية ونحوها مما لا يكون لفظا، وهي في اللفظية أيضا قد لا تكون فضلة في الكلام، بل يكون