تطويل بلا فائدة، والثاني لكونه طلبا لفهم معنى من لفظ يدل عليه وعلى غيره بالسوية تكليفا بالمحال.
وقد يقرر بوجه أخصر: وهو أنه لو كان مبينا لزم التطويل بلا فائدة لإمكان الأداء بدونه، وإلا لزم عدم الإفادة، وكل منهما لا يليق بكلامه تعالى.
والجواب عن كلا التقريرين، أولا: بأنه في مقابلة ما بيناه يشبه بكونه اجتهادا في مقابلة النص، لأن مبناه إما على إنكار ورودهما في القرآن أو على انكار تعدد معنييهما، أو على إنكار كونه على الاشتراك لجواز التواطي أو المجاز أو النقل، ولا سبيل له إلى شيء من ذلك كما هو واضح.
وثانيا: بمنع الملازمة في كل من مقدمتي الدليل، أعني منع لزوم التطويل على تقدير وجود القرينة والبيان، ومنع كونه بلا فائدة، ومنع اختلال الفهم وعدم الإفادة مطلقا - ولو إجمالا - على تقدير ترك القرينة وعدم البيان، وسند المنع في الكل قد تقدم بيانه ولا حاجة إلى الإعادة، مع أنه لو تم لقضى بعدم وقوع المجاز فيه أيضا لعين التقريب المذكور، ولا أظن المستدل ينكره.
وبما قررناه يثبت وقوعه مطلقا، أي في العرف، لعين ما ذكر لإثبات الاشتراك في اللفظين وغيرهما، كالعين وغيرها بنص أهل اللغة وإطباق أهل النظر عليه في الجملة، وكذلك في اللغة لأصالة عدم النقل، ولا يعارضها أصالة عدم تعدد النقل، إما لعدم جريانه.
بتقريب: إن تعدد الوضع بحسب المعنيين معلوم الثبوت، والشك إنما هو في كونه بحسب صدر اللغة أو بحسب العرف من جهة النقل عن معنى ثالث لغوي إليهما في العرف، فأصالة عدم تعدد الوضع غير جارية، وأصالة عدم النقل نافية لاحتمال النقل المذكور.
أو لكونها على فرض تسليم الجريان معارضة بأصالة عدم هذا الوضع المحتمل في صدر اللغة لمعنى ثالث غير المعنيين، لأنه على حصوله وضع ثالث عارض للفظ زائدا على الوضعين المفروض عروضهما له بإزاء المعنيين، والأصل عدم هذا الوضع الزائد، فيبقى أصالة عدم النقل سليمة.