و " لا صلاة لمن لم يقم صلبه " و " لا صلاة إلا بطهور " (1) و " لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل " (2) ونحو ذلك مما يقف عليه المتتبع، فإن مفاد النفي في هذه الروايات إن ما لا فاتحة فيه ليس بصلاة، وما لا قيام فيه ليس بصلاة، وما لا طهور فيه ليس بصلاة، وما لا عزم فيه من الليل ليس بصيام وهكذا.
وهذا يكفي في إثبات المطلب، وإن كان مفاده الإيجاب الجزئي.
قلت: بعد الغض عن أنه خلط بين التمسك بصحة السلب والاستناد إلى هذه الروايات مع أن ظاهرهم كون كل منهما حجة مستقلة، إن إحراز صحة السلب في نظر الشارع بهذه الروايات ونظائرها مبني على كون النافية الواردة فيها مرادا بها نفي الماهية، وهو وإن كان يساعد عليه أصل وضع هذه الكلمة، لكنه في خصوص المقام في حيز المنع - لا لما قيل من حصول الوضع العرفي الثانوي في هذه الهيئات التركيبية التي مدخول " لا " فيها من الماهيات المركبة الجعلية، أو الحمل على النظائر في أخوات هذه التراكيب مثل " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " (3) و " لا نكاح إلا بولي " و " لا عمل إلا بنية " أو لزوم الدور لو أريد إثبات كون الاسم للصحيحة بالحمل على إرادة الحقيقة المتوقف على كونه للصحيحة، أو لزوم التخصيص في أغلب الموارد. لعدم انتفاء الماهية في صورة نسيان الفاتحة أو عدم القدرة على قراءتها، أو كون المصلي مأموما وإن الصوم قد يصح مع عدم العزم عليه من الليل، كما يستفاد أكثر هذه الوجوه من بعض الأعلام - بل لأن أصالة الحقيقة في لفظ وارد من المتكلم لا تصلح أمارة للوضع في لفظ آخر مصاحب له، مجهول حاله مردد بين معنيين باعتبار جهالة وضعه، مع العلم باعتماد المتكلم في استعماله على أصالة الحقيقة فيه، المرددة بين كونها في جانب هذا