جهله وعلم المتكلم بحقيقة الحال، إذا كان المقام مقام البيان وكان المتكلم حكيما، ثم قال: ويبقى ما عدا ذلك محتملا لوجوه:
الأول: تقديم عرف المتكلم.
الثاني: تقديم عرف المخاطب.
الثالث: تقديم عرف بلد الخطاب.
الرابع: تقديم عرف المتكلم إذا وافق عرف بلد الخطاب، وإلا فعرف المخاطب.
الخامس: تقديم عرف المخاطب إذا وافق عرف بلد الخطاب، وإلا فعرف المتكلم.
السادس: تقديم العرف الموافق لاصطلاح البلد، سواء كان عرف المتكلم أو المخاطب.
السابع: تقديم عرف البلد إلا إذا خالف عرف المتكلم والمخاطب جميعا.
الثامن: تقديم عرف البلد إلا إذا خالف عرف المتكلم.
التاسع: تقديم عرف البلد إلا إذا خالف عرف المخاطب.
العاشر: التوقف في جميع ذلك، ثم قال: والأقرب تقديم عرف المتكلم مطلقا سيما إذا وافق عرف بلد الخطاب. هذا.
وتحقيق المقام على وجه يتضمن استيفاء جميع الصور الداخلة في المتنازع فيه، والصور الخارجة عنه وبيان أحكامها، أن يقال: إن المتكلم والمخاطب إما أن يكونا عالمين بتعدد العرف، على معنى كون كل عالما باصطلاح صاحبه، أو جاهلين، أو المتكلم عالما والمخاطب جاهلا، أو بالعكس.
ففي صورة جهلهما معا يتعين عرف المتكلم، تحمل الخطاب عليه بل لا تعارض في تلك الصورة أصلا، وإن كان ما فهمه المخاطب غير ذلك، إذ ليس في قانون اللغة ولا طريقة العرف والعقلاء أن يلزم المتكلم على إرادة ما لا يعلمه من كلامه لكونها محالا، فلو فرض وقوع نحو هذه الصورة في خطابات الشرع من