ومنها: الاستقراء بتقرير آخر ذكره بعض الأعاظم (1) وهو ندرة النقل في العرف العام بعد الشرع، فيلحق المشكوك بالأعم الأغلب.
وفيه: مع أنه لا يجري في مقابلة اللغة بالمعنى الثاني، إنه معارض بمثله لندرة ما لم يستمر من المعاني اللغوية إلى زمان الشارع، فيلحق المشكوك بالأعم الأغلب.
ومنها: الشهرة حسبما تقدم من كون تقديم العرف هو المشهور، وهي إن لم تفد العلم فلا أقل من إفادتها الظن وهو حجة في اللغات.
وفيه: إن الشهرة مع فساد المستند لا تفيد الظن فضلا عن عدم إفادتها العلم.
ومنها: بعد مخالفة عرف الشارع لهذا العرف، مع أنه لم يمض بينهما إلا قليل من الزمان، والمخالفة المنبئة عن النقل تحتاج إلى مضي زمان طويل.
وفيه: مع أن مخالفة عرف الشارع لعرف أئمة اللغة أبعد، لما عرفت من كونه أقرب العرفين إليه، وإن مجرد الاستبعاد لا ينهض حجة على الخصم، مع قلة الزمان المتخلل بين زمان الشارع والعرف العام.
ولو سلم فالبعد المتوهم يرتفع بفرض كون النقل تعينيا كما هو الغالب في المنقولات، مع سبق الاستعمالات المجازية البالغة حد الكثرة على زمان الشارع واستمرارها إلى زمانه، حتى بلغت بعد زمانه حدا أوجب النقل وتعين اللفظ للمعنى العرفي المفروض كونه مجازيا في زمان الشارع وما قبله.
ومنها: طريقة العرف وقاطبة أهل اللسان حيث تراهم أنهم لا يزالون يحملون كلام الشارع على ما هو المتعارف عندهم من دون فحص عن اللغة، وبحثهم عن مخالفة متعارفهم لما هو المثبت في الكتب، فلو كان احتمال تقديم اللغة مما يعتنى به عندهم لما أهملوا في أمر الفحص، ولما تركوه بالمرة.
وفيه: إن عدم التزامهم بالفحص والبحث إنما هو لما ارتكز في أذهانهم من