الأول عند ورود الخطاب الثاني، وظاهر: إن الأصل عدمه، فأصالة عدم النسخ، معناها أصالة عدم حضور وقت العمل بالخطاب الأول عند ورود الثاني.
وبه يرتفع احتمال الناسخية عن الخطاب الثاني، فيرتفع معه موضوع الأصل النافي للاشتراك والنقل.
وقضية ذلك ترجيح كل من الأمرين على معارضهما.
نعم إن جوزنا النسخ قبل حضور وقت العمل، الذي مرجعه إلى البداء بالمعنى الحقيقي المستحيل على العالم بالعواقب، كما شاع وقوعه في خطابات الغير العالم بالعواقب كالأمراء بالنسبة إلى رعاياهم والموالي بالنسبة إلى العبيد، كان ورود أصالة عدم الاشتراك وعدم النقل على أصالة عدم النسخ متجها، غير أن ذلك بمراحل عن موضوع كلام الأصوليين كما هو واضح.
وهكذا ينبغي أن يقال في ترجيح الاشتراك والنقل على النسخ، لا كما في نهاية العلامة (1) من تعليل أولوية الاشتراك - بعدما اختارها - باحتياطهم في النسخ دون التخصيص، ولهذا جوزوا تخصيص العام بخبر الواحد دون النسخ، والأصل فيه إن الخطاب بعد النسخ يصير كالباطل بخلاف التخصيص، لوضوح فساده، ولذا تنظر فيه بأن ذلك إنما يقتضي رجحان التخصيص على النسخ، والمطلوب ترجيح الاشتراك عليه، والتخصيص وإن ثبت رجحانه على الاشتراك سابقا، فيكون راجحا على النسخ أيضا بضميمة ما ذكر هاهنا، وهو لا يقضي برجحان الاشتراك على النسخ ولا العكس.
ويتلوه في الضعف ما استند إليه بعد تزييف الوجه المذكور بقوله: " بل الوجه توقف الاشتراك على الوضع وتوقف النسخ عليه وعلى رفع الحكم " (2) فإن الاشتراك أيضا يتوقف على الوضعين فيتساويان في مخالفة الأصل.
ومن الأفاضل (3) من نقل الاستدلال عليه أيضا، بعدما حكاه قولا بغلبة