بحسب اللغة من متحد المعنى، ولازمه كونه منقولا في العرف من هذا المعنى إلى المعنيين المذكورين، أو كونه حقيقة فيهما من أول الأمر فيكون مشتركا بحسب اللغة من دون أن يكون هناك نقل.
وقد يحتمل فيه عدم وضعه بحسب اللغة للمعنى الثالث ولا المعنيين، أو عدم كونه حقيقة في شيء من ذلك، أو كونه موضوعا للثالث وأحد المعنيين، أوله ولكل منهما ليكون مشتركا بين الجميع.
لكن ينبغي أن يقطع بكونه بحسب اللغة موضوعا بل حقيقة في شيء لا محالة، لئلا يلزم المجاز بلا وضع والمجاز بلا حقيقة، واحتمال كونه موضوعا للمعنيين معا ينفيه أصالة عدم تعدد الوضع اللغوي بالمعنى المتقدم، كما أن احتمال كونه موضوعا للثالث وأحد المعنيين، أوله ولهما ينفيه ذلك الأصل، ويعتضد بأصالة تأخر الحادث بالقياس إلى الوضع الحاصل للمعنيين.
وقضية الأصلين ترجيح النقل على الاشتراك، ولا يعارضهما أصالة عدم ثبوت الوضع للمعنى الثالث، لانتقاض هذا الأصل بفرض العلم الإجمالي بكونه بحسب اللغة موضوعا لا محالة، كما لا يعارضهما أصالة عدم ملاحظة المناسبة في وضعه عرفا للمعنيين، لورودهما عليه.
وقد يقال: إن أصالة تأخر الحادث قاضية بعدم الوضع لهما في اللغة، ولما لم يكن وضعه للمعنى الآخر معلوما من أصله، فقضية الأصل عدم ثبوت الوضع له أيضا، وحينئذ فيحتمل القول بثبوت المعنيين له بحسب اللغة أيضا، لأصالة عدم تغير الحال فيه، أو بوضعه لأحدهما ثم طرو وضعه للآخر عرفا، اقتصارا في إثبات الحادث على القدر الثابت، وفيه ما لا يخفى.
رابعتها: أن يكون مشتركا بين معنيين بحسب اللغة واستعمل عرفا في معنى ثالث مجازا، واشتهر استعماله فيه إلى أن يحصل الشك في حصول النقل وهجر المعنيين، فيدور الأمر بين النقل واشتراكه عرفا كما كان لغة، وحكمه بعد ملاحظة أصالة عدم النقل وأصالة بقاء حالته الأولية - وهو الاشتراك - إنما هو ترجيح الاشتراك لا غير.