حجة ترجيح الاشتراك: إن المشترك أكثر وجودا من المنقول في جميع اللغات فيكون راجحا، وإلا لزم الترجيح بلا مرجح لو كانا متساويين، أو ترجيح المرجوح على الراجح لو كان المشترك مرجوحا، وكلاهما محالان على الواضع.
ويزيفه أولا: ابتناؤه على كون الاشتراك الذي كثر وقوعه في موارده من وضع واضع واحد مع التفاته إلى وضعه السابق.
وقد عرفت أنه ليس بلازم في الاشتراك، ومع تعدد الواضع وعدم اطلاع الواضع الثاني على الوضع الأول، أو عدم التفاته إليه، لا يصح فرض الرجحان والمرجوحية والتساوي.
وثانيا: إن رجحان الاشتراك في نظر الواضع - على تقدير تسليم وحدته - ليس ذاتيا، كيف ومخالفته لحكمة الوضع وغيرها من الأصول قاضية بمرجوحيته لذاته، بل هو رجحان عرضي مسبب عن حكم خفية تترجح على حكمة الوضع، ولا يمكن الاستناد إلى نحو هذا الرجحان في ترجيح الاشتراك في مورد الشك، لمكان الشك في وجود سبب الرجحان فيه كما هو واضح.
ولو رام أحد التمسك في هذا الوجه بنفس الأكثرية، عملا بقاعدة الإلحاق فيزيفه: عدم التعويل على الأكثرية الغير المعتد بها.
واستدل أيضا: بأن الاشتراك والنقل وإن تشاركا في تعدد الوضع وتعاقب الوضعين لمعنيين، غير أن النقل يقتضي نسخ الوضع الأول بخلاف الاشتراك، والنسخ يقتضي بطلان المنسوخ والاشتراك يقتضي التوقف، فيكون أولى.
ويمكن إرجاع ذلك إلى الطريق الثالث، وهو إناطة الترجيح بالأقربية والأبعدية بالنظر إلى الوقوع في الخارج.
بدعوى: أن ما لا يتضمن النسخ وبطلان المنسوخ أقرب بالوقوع في الخارج.
ويزيفه: إن هذه الأقربية بعد تسليمها ظنية فلا تعويل عليها، بناء على أصالة عدم حجية الظن في اللغات مطلقا.
كما يمكن إرجاعه إلى الطريق الرابع، وهو الإناطة بموافقة الأصل ومخالفته،