يقال: لم لا يجوز كون النكاح مشتركا وأريد به في الآية " العقد " مع التجوز في النهي لئلا يلزم خلاف الإجماع.
وهكذا يقال: في مثال صورة تعارض الاشتراك والتخصيص، أو الاشتراك والتقييد، وهو هذا المثال بناء على كون الموصول من أدوات العموم أو كونه مطلقا، نظرا إلى أن مخالفة الإجماع كما تندفع بالتجوز، فكذلك بالتخصيص أو التقييد في الموصول، إخراجا للمعقود عليها بالعقد الفاسد، فيجوز حينئذ الالتزام باشتراك النكاح مع التزام التخصيص أو التقييد، على تقدير إرادة العقد الذي هو أحد المعنيين المشترك فيهما.
وكذا الكلام في مثالي صورتي تعارض الاشتراك والإضمار، وتعارض الاشتراك والنسخ.
وهذا كما ترى آية عدم وقوع التعارض بين الاشتراك بل النقل ومقابلاته، ومعه لا يصح أخذهما من الأحوال المتعارضة.
ويمكن دفعه: بأن مسائل تعارض الأحوال مفروضة فيمن علم بواسطة الخارج بوقوع إحدى الحالتين في الخطاب من غير تعيين في نظره، وقضية الفرض كونه شاكا في كل من الحالتين من باب الشك في الحادث بعد العلم بحدوثه، وهو موضوع واحد لا تعدد فيه، وبالتأمل في ذلك يندفع ما ذكرناه في العلاوة، فإن كون كل من أحوال الاستعمال مما يجامع الاشتراك أو النقل لا ينافي وقوع التعارض، لأن التعارض المفروض في تعارض الأحوال ليس تعارضا ذاتيا، بأن يكون الحالتان المتعارضتان لذاتهما مقتضيتين للتنافي واستحالة الاجتماع في محل واحد، بل هو تعارض عرضي نشأ عن الخارج، القائم بوقوع إحدى الحالتين على سبيل البدلية والترديد المفيد للعلم الإجمالي.
فبمقتضى العلم الإجمالي لابد من التزام إحداهما إما هذه أو تلك، وهما يتعارضان، فالتزام كلتيهما يبطله دليل الخلف، لمنافاته العلم الإجمالي.
وهل البحث يختص بما لو اختلف الحكم باختلاف الحالتين المتعارضتين،