وهل هو في نظرهم مقصور على الاشتراك اللفظي أو يعمه والاشتراك المعنوي أيضا، فلو إن لفظا أستعمل في معنيين بينهما جامع واحتمل كونه حقيقة فيهما على طريق الاشتراك المعنوي أو حقيقة في أحدهما ومجازا في الآخر، يرجح الثاني لأن المجاز خير من الاشتراك، ومنشؤه ما في كلام بعض الأعلام من نسبة تخصيص هذه القاعدة إليهم بالاشتراك اللفظي، وإنهم لا يقولون بها مع الاشتراك المعنوي.
واعلم: أن الصور المتصورة في نحو اللفظ المفروض في بادئ الأمر ثلاث:
إحداهما: أن يعلم أن استعمال اللفظ في المعنيين إنما هو باعتبار الجامع الموجود بينهما على وجه يكون هو المستعمل فيه.
وثانيتها: أن يعلم أنه إنما هو باعتبار الخصوصية لا غير.
وثالثتها: أن لا يعلم شيء من الأمرين، بحيث أحتمل كون الاستعمال باعتبار الجامع واحتمل كونه باعتبار الخصوصية.
وظاهر إن الصورة الأولى خارجة عن محل الكلام، ضرورة أن قضية الفرض تحقق الاشتراك، ويقطع معه بالوضع للجامع.
وكذلك الثانية لحصول القطع معها بانتفاء الاشتراك المستلزم للمجاز في أحد المعنيين.
فمحل الكلام هو الثالثة، وهذه الصورة يتكلم فيها لجهتين:
الأولى: إن المجاز في نحو هذه الصورة هل يرجح على الاشتراك، لأنه أولى وخير منه أو لا؟
والثانية: إن الاشتراك على تقدير عدم رجحان المجاز عليه، هل يرجح على المجاز إلى أن يعلم خلافه أو لا؟ بل لابد من الوقف.
أما الجهة الأولى: فالذي يساعد عليه النظر فيها صدق ما عرفته عن بعض الأعلام من نسبة التخصيص إلى المشهور، فإن دليلهم على ترجيح المجاز - من الوجهين المتقدم ذكرهما - غير جار فيه مع الاشتراك المعنوي، أما أصالة عدم