المستطيع الشرعي، وتناول الميتة في المخمصة، وارتكاب المحظورات عند الضرورات، وعدم العبرة بالشك بعد المحل ومع الكثرة، وكفاية الظن في الصلاة، والاكتفاء في مسحات الوضوء بأقل المسمى، وتشريع التقية في مواردها، وسقوط قضاء الصلاة عن الحائض والنفساء، وجواز الإفطار للحامل المقرب والشيح والمرضعة وذي العطاش، ونفي الضرر والضرار في الشرع، وشرعية التصرف في البيوت المخصوصة والأنهار العظيمة والأملاك المتسعة، والاكتفاء بالشياع في جملة من المقامات، وبالقسامة في تهمة القتل، وحكم الأخرس، وإنظار المعسر، وإثبات الوصية، وشرعية الخيارات، والكفارات، والديات، والطلاق، والرجعة إلى غير ذلك.
وبالجملة فجميع الأحكام الشرعية مبنية على كمال اليسر والسهولة، وينتفي عنها أقسام الحرج والمشقة.
وقد يناقش بوجود التكاليف الشاقة أيضا - كوجوب الجهاد والثبات عليه والصبر على السيوف والأسنة والرماح وحرمة الفرار عن الزحف، ولزوم الحج على النائي ولو بمسافة سنة أو أكثر، والصوم ولو في أحر الأيام وأطولها، والهجرة والتغرب عن الأوطان في طلب العلم، ومجاهدة النفس، والوضوء والغسل في السفر، وفي الشتاء بالماء البارد، والمشاق التي تكون على جهة العقوبة على الحرام وإن أدت إلى تلف النفس كالحدود والسياسات إلى غير ذلك - فيشكل الجمع بين تلك الأحكام الثابتة وما ورد من نفي بعض التكاليف السهلة التي هي دون تلك الأحكام بمراتب شتى بدليل العسر والحرج، كما مر في عدة من الأخبار الواردة.
وقد اختلف الأصحاب في الجواب عن ذلك.
فمنهم: من رماه بالإجمال قائلا إنه لا يمكن الجزم به فيما عدا تكليف ما لا يطاق وإلا لزم رفع جميع التكاليف، وكأنه زعم أن التكليف بمعنى الإيقاع في الكلفة فلا يخلو شئ من التكاليف عن نوع من المشقة، فالمنفي إذن نوع مخصوص من الحرج وحيث لا شاهد على تعيينه فيرجع إلى الاجمال.