معالم الدين:
أصل ذهب الشيخ (رحمه الله) وجماعة إلى أن الأمر المطلق يقتضي الفور والتعجيل، فلو أخر المكلف عصى، وقال السيد - رضي الله - هو مشترك بين الفور والتراخي، فيتوقف في تعيين المراد منه على دلالة تدل على ذلك.
وذهب جماعة، منهم المحقق أبو القاسم ابن سعيد، والعلامة - رحمهما الله تعالى - إلى أنه لا يدل على الفور، ولا على التراخي، بل على مطلق الفعل، وأيهما حصل كان مجزيا. وهذا هو الأقوى.
لنا: نظير ما تقدم في التكرار، من أن مدلول الأمر طلب حقيقة الفعل، والفور والتراخي خارجان عنها، وأن الفور والتراخي من صفات الفعل، فلا دلالة له عليهما.
حجة القول بالفور أمور ستة:
الأول: أن السيد إذا قال لعبده: اسقني، فأخر العبد السقي من غير عذر، عد عاصيا، وذلك معلوم من العرف. ولولا إفادته الفور، لم يعد عاصيا.
وأجيب عنه: بأن ذلك إنما يفهم بالقرينة، لأن العادة قاضية بأن