قوله: * (الأمر بالفعل في وقت يفضل عنه... الخ) *.
الواجب بالنسبة إلى الزمان الذي يقع فيه على وجهين:
أحدهما: غير الموقت، وهو أن لا يلحظ له زمان مخصوص لأدائه لا يجوز تقديمه ولا تأخيره عنه، بل إنما يلحظ نفس الفعل ويراد إيقاعه من المكلف، وحينئذ: فإما أن يتعلق التكليف به على وجه الفور والتعجيل كالحج، أو من دون اعتباره، كقضاء الفوائت على المشهور، والنذر المطلق، ولا إشكال في شئ منهما.
أما الأول فظاهر، وأما الثاني فلكون المكلف به هو مطلق الطبيعة والمنع من الترك حاصل بالنسبة إليه وربما يقال بجريان الإشكال الآتي فيه أيضا.
ثانيهما: الموقت، وهو ما عين له وقت مخصوص، ثم الفعل بالنسبة إلى وقته المضروب له لا يخلو عن وجوه ثلاثة، فإنه: إما أن يكون الفعل زائدا على وقته، أو مساويا له، أو ناقصا عنه.
لا إشكال على ما نص إليه جماعة منهم على امتناع الأول بناء على امتناع التكليف بما لا يطاق. وفي النهاية: أنه لا نزاع فيه.
هذا إذا أريد إيقاع تمام الفعل في الوقت المفروض. وأما إذا أريد إيقاع بعضه فيه وإتمامه فيما بعد ذلك فلا مانع منه، كما ورد " أن من أدرك ركعة من الوقت كان كمن أدرك الوقت " (1)، فهو وقت مضروب لإيقاع بعض الفعل، أو أن ما بعد ذلك الوقت مما يسع الفعل من وقت مضروب له ملحق بالوقت المضروب له، أو لا.
وكيف كان فهو يندرج في الموقت، لاعتبار الوقت فيه في الجملة.
ولا إشكال أيضا في جواز الثاني ووقوعه من غير خلاف فيه. وقد صرح جماعة منهم الفاضلان بالإجماع على جوازه. ونص جماعة منهم الشيخ والعلامة والسيد العميدي بنفي الخلاف عنه أو الاتفاق على جوازه. وفي النهاية وغيره: أنه لا نزاع في وقوعه.