التأخير ولو من جهة عقوبة الآمر. وأما عدم جواز التأخير في الجملة فبطلانه غير مسلم عند الخصم.
قوله: * (لعصى بتأخيره... الخ) *.
إن أراد بالعصيان مجرد مخالفة الأمر الإيجابي وإن لم يترتب عليه عقوبة فقيام الاجماع على بطلان التالي ممنوع، لذهاب الخصم. وإن أريد به العصيان الذي يترتب عليه العقاب فالملازمة ممنوعة، فإن ذلك من لوازم الواجب المضيق بمعناه المعروف، وأما الواجب الموسع فلا يترتب على تأخيره عقوبة وإن كان على حسب ما يعتقده القائل المذكور، فإن الفرق بينه وبين سائر الواجبات عنده في حصول العفو هنا مع التأخير إلى مدة معينة، بخلاف غيره من الواجبات.
قوله: * (وجوابه منع الملازمة) *.
لما توهم المستدل كون جواز الترك منافيا للوجوب مطلقا زعم أن وجوب الفعل في أول الوقت قاض بعدم جواز تركه فيه، أعني تأخيره عنه، وإلا لزم خروج الواجب عن كونه واجبا حسب ما مر في كلام القائل بالاختصاص بالأول في بيان منع الفضلة في الوقت، فإذا لم يكن واجبا في الأول تعين وجوبه في الآخر، فأجاب عنه: بأنه لا منافاة بين وجوب الفعل وجواز تركه في الجملة ولو إلى بدل، كما في المخير على ما هو الحال في المقام. نعم، لو جاز تركه مطلقا لنا في الوجوب.
قوله: * (وينبغي أن يعلم أن بين التخيير... الخ) *.
هذا كالصريح في ما ظهر من عبارته السابقة من كون الواجب الموسع في الحقيقة واجبا تخييريا، وقد عرفت بعده، وأنه لا قاضي بالتزامه.
وينبغي في المقام بيان أمور:
أحدها: أنه لا ريب في أن الواجبات الموسعة تتضيق بظن الفوات مع التأخير، بمعنى أنه لا يتعين الإتيان بها حينئذ، ولا يجوز للمكلف تأخيرها عن ذلك الوقت، وقد نص عليه جماعة من الخاصة والعامة من دون ظهور خلاف فيه، بل نص