معالم الدين:
أصل قال أكثر مخالفينا: إن الأمر بالفعل المشروط جائز، وإن علم الآمر انتفاء شرطه. وربما تعدى بعض متأخريهم، فأجازه، وإن علم المأمور أيضا، مع نقل كثير منهم الاتفاق على منعه.
وشرط أصحابنا في جوازه مع انتفاء الشرط، كون الآمر جاهلا بالانتفاء، كأن يأمر السيد عبده بالفعل في غد، مثلا، ويتفق موته قبله.
فان الأمر هنا جائز، باعتبار عدم العلم بانتفاء الشرط، ويكون مشروطا ببقاء العبد إلى الوقت المعين. وأما مع علم الآمر، كأمر الله تعالى زيدا بصوم غد، وهو يعلم موته فيه، فليس بجائز.
وهو الحق. لكن لا يعجبني الترجمة عن البحث بما ترى، وإن تكثر إيرادها في كتب القوم، وسيظهر لك سر ما قلته وإنما لم أعدل عنها ابتداء قصدا إلى مطابقة دليل الخصم لما عنون به الدعوى، حيث جعله على الوجه الذي حكيناه.
ولقد أجاد علم الهدى، حيث تنحى عن هذا المسلك، وأحسن التأدية عن أصل المطلب!. فقال: " وفى الفقهاء والمتكلمين من يجوز أن يأمر الله تعالى بشرط أن لا يمكن المكلف من الفعل، أو بشرط أن يقدره. ويزعمون: أنه يكون مأمورا بذلك مع المنع. وهذا غلط،