[مفهوم اللقب] ومنها: مفهوم اللقب، والمعروف بينهم التعبير به عن تعليق الحكم بالاسم، سواء كان من الأعلام الشخصية أو من أسماء الأجناس من الأعمال، كأسماء العبادات والمعاملات، أو من سائر الأجناس أو الأنواع. وقيده بعضهم بما إذا كان معرفا باللام وأطلق الباقون. ومنهم من قيد الاسم بغير الصفة، وهو الظاهر من الباقين، لإطلاقهم اللقب في مقابلة الوصف.
وزعم بعضهم أنهم لم يفرقوا بين كون الاسم المخصوص بالذكر جنسا أو نوعا أو وصفا، كلا تصحب فاسقا، فيكون الفرق بين اللقب والوصف بذكر الموصوف وعدمه. وقد عرفت أن مفهوم الوصف أعم منه، فاللقب ما عداه، وحكي عن بعضهم الفرق بين أسماء الأنواع فجعل لها مفهوما دون أسماء الأشخاص، مع أن المعروف تمثيل المسألة بمثل: زيد في الدار، وتصريحهم بالأعلام الشخصية في العنوان والاحتجاج. وكيف كان فالمعروف بينهم عدم دلالة التعليق المذكور على نفي الحكم عما لا يتناوله الاسم، وأجمع عليه أصحابنا وأكثر العامة، بل حكى العضدي والآمدي تارة اتفاق الكل على عدم اعتباره، وأخرى ذهاب الجمهور إليه.
وحكي القول بثبوته عن أبي بكر الدقاق، والصيرافي، وبعض المالكية، وبعض الحنابلة. ونسبه الآمدي إلى أصحاب أحمد بن حنبل، وهو من غرائب المقالات، فإن أكثر كلمات أهل العلم وأكثر عبارات الكتب والرسائل يشتمل على العنوان المذكور مع القطع بعدم إرادة المفهوم فيها، وعدم انفهام ذلك المعنى فيها في شئ من المقامات والمحاورات، وإنما يفهم حيث يفهم من خصوصيات خارجية حاصلة في بعض الألقاب من حيث وقوعه قيدا زائدا في الكلام إذا انحصرت فائدته في إفادة المعنى المذكور، أو غير ذلك على ما عرفت تفصيل القول في أقسامه وموارده، وإلا فلم يزعم أحد أن يكون إثبات شئ لشئ مفيدا للحصر فيه ونافيا لما عداه، وإلا لكان قولك: " زيد موجود، أو عالم، أو حي، أو مخلوق،