وفيه أيضا تأمل وقد مر الكلام في نظيره ويمكن أن يقال: إن البحث في المقام لا يدور مدار لفظ الأمر وإنما المقصود دلالة إيجاب الفعل على تحريم ضده فالمطابقة إنما تلحظ بالنسبة إلى ذلك.
قوله: * (ما سنبينه من ضعف متمسك مثبتيه... الخ) *.
يمكن أن يقال: إن ضعف متمسك القوم وعدم وجدان دليل آخر عليه لا يدل على انتفائه، أقصى الأمر أن يقضي ذلك بالوقف فكيف يجعل ذلك دليلا على عدم الاستلزام؟
ويدفعه: أن عدم وجدان دليل صالح عليه بعد بذل الوسع فيه ووقوع البحث عنه بين العلماء في مدة مديدة يفيد الظن بعدمه فيكون ذلك دليلا ظنيا على انتفائه.
وفيه: أنه لا حجية في الظن المذكور في المقام، إذ المفروض خروجه عن المداليل اللفظية مما يكتفى فيها بمطلق المظنة، فالأولى أن يقال: إن المستند بعد انتفاء الدليل على الاقتضاء المذكور هو أصالة عدم النهي عن الضد وعدم استلزام الأمر له، فإن الحكم بالاستلزام يتوقف على قيام الدليل عليه، وأما نفيه فعدم قيام الدليل على الاستلزام كاف فيه، نظرا إلى قيام الأصل المذكور.
قوله: * (ما علم من أن ماهية الوجوب... الخ) *.
أورد عليه: تارة: بأن الوجوب حكم من أحكام المأمور به ولازم من لوازم مدلول الصيغة على بعض الوجوه وليس مدلولا مطابقيا للفظ حتى يعد دلالة اللفظ على جزئه من التضمن، بل دلالة اللفظ عليه من قبيل الدلالة على جزء معناه الالتزامي فكيف يعد من التضمن؟
وتارة: بأن الوجوب معنى بسيط لا جزء له والمنع من الترك ليس جزءا من مدلوله، وإنما هو لازم من لوازمه فهو طلب خاص يتفرع عليه المنع من الترك، فلا وجه لعده معنى تضمنيا، وإن سلمنا كون دلالة الصيغة على الوجوب على سبيل المطابقة.
ويمكن دفع الأول بأنه لو كان المقصود بالوجوب في المقام هو معناه