قوله: * (الحق أن الأمر بالشئ... الخ) *.
الخلاف في هذه المسألة كالمسألة المتقدمة ليس من جهة دلالة صيغة الأمر على ذلك وعدمها وإنما الكلام في قضاء ما دل على إيجاب الفعل بذلك سواء كان الدال عليه صيغة الأمر أو غيرها على وجه الحقيقة أو المجاز بل لو دل العقل على وجوب شئ جرى فيه البحث فإدراج المسألة في بحث الأوامر إنما هو من جهة مدلولها، وقد أدرجها بعضهم في الأدلة العقلية كالمسألة المتقدمة من جهة كونها من جملة الملازمات الثابتة بحكم العقل.
قوله: * (عن ضده الخاص... الخ) *.
قد يفسر مطلق الضد في المقام الشامل للخاص والعام بما ينافي الفعل المأمور به ويستحيل اجتماعه معه في الخارج، فيعم ذلك ما يكون مقابلته للمأمور به من قبيل تقابل الإيجاب والسلب، كما في الضد العام أو من قبيل تقابل التضاد، كما في الضد الخاص، وما يكون منافيا له بالذات أو بالعرض بأن لا ينفك عما ينافيه بالذات، كالأمور الملازمة لأضداده فإن منافاتها للمأمور به تبعية من جهة ملازمتها لما يضاده من غير أن يكون هناك مضادة بينهما مع قطع النظر عن ذلك وهذا التفسير للضد العام لا يخلو عن ضعف، فإن اندراج الأخير في محل البحث غير متجه، إذ لا يزيد الحال فيها على لوازم الواجب ولوازم مقدماته بالنسبة إلى البحث السابق ولا يندرج شئ منها في عنوان المقدمة كما عرفت الحال فيها، أقصى الأمر أن يثبت لها هناك وجوب بالعرض نظرا إلى وجوب ما يلازمها.
والظاهر أن المعنى المذكور مما لا يقبل النزاع حسب ما مر بيانه، والكلام في هذه المسألة نظير البحث في مقدمة الواجب من غير تفاوت فلا إشكال في حصول النهي عنها على الوجه المذكور من غير أن يكون هناك نهيان بل نهي واحد متعلق بالمنهي عنه بالذات وبما يلازمه بالعرض بعين النهي المتعلق بذلك الشئ ولا ربط له بما هو المتنازع فيه في المقام وفي بحث المقدمة كما مر القول فيه.
فالأولى تفسير الضد هنا بما ينافي المأمور به بالذات سواء كان يناقضه،