الواجبة وإن لم يأت به لأداء تلك الغاية بل لغاية مندوبة بناءا على الثاني بخلاف الأول، إذ لا يجوز حينئذ قصد الوجوب إلا إذا أتى به لأداء الغاية الواجبة ولا أقل من ظنه بأدائه إليها إذا لم يلحظ الغاية الواجبة حال أداء الفعل.
ومنها: جواز أخذ الأجرة على فعل المقدمة في الصورة المفروضة وعدم جوازه على الوجهين، نظرا إلى ما تقرر من عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات بناءا على عدم الفرق في ذلك بين الواجبات النفسية والغيرية، كما مرت الإشارة إليه.
ومنها: برء النذر بفعلها في الصورة المذكورة لو تعلق نذره بفعل الواجب أو واجبات عديدة بناءا على الثاني إذا قلنا بشمول الواجب عند الإطلاق للواجبات الغيرية أو صرح الناذر بالتعميم بخلاف ما لو بنى على الأول.
خامسها: أنه يجري جميع ما قلناه في مقدمة الواجب بالنسبة إلى مقدمات المندوب فيحكم بحصول الندب الغيري في مقدماته على القول بوجوب مقدمة الواجب بخلاف القول بعدمه.
والظاهر أنه لا إشكال في استحباب مقدمة المندوب إذا أتى بها لأجل أدائها إليه وإن قلنا بعدم وجوب مقدمة الواجب، لما تقرر من أن كل فعل قصد به الطاعة فهو طاعة وهو غير ما نحن بصدده من بيان استحبابها الغيري، فإن ذلك استحباب نفسي حاصل في مقدمة الواجب أيضا وإن لم نقل بوجوبها الغيري ولذا ينعقد نذرها من حيث إنها مقدمة لأداء الواجب على القول بعدم وجوب المقدمة أيضا، ولا مانع من اجتماع الاستحباب النفسي والوجوب الغيري بوجه، كما أنه لا مانع من اجتماع الوجوب الغيري والاستحباب الغيري فيما إذا كان الفعل المفروض مقدمة للواجب والمندوب، وتضاد الأحكام لا يقضي بامتناع ذلك مع عدم الاكتفاء باختلاف الجهة مع اتحاد المتعلق - كما قد يتوهم - فإنه إنما يفيد امتناع اجتماع حكمين منها في أمر واحد بحسب الواقع بأن يكون الفعل الواحد واجبا غير جائز الترك ومندوبا جائز الترك لا اجتماع الجهتين، إذ الحكم حينئذ يتبع