الأحوال وقرائن المقام. واستفادتهما عن الإطلاق غير ظاهر فلا يتم الاستناد إليهما في المقام.
ثالثها: من جهة إرادة توكيل الثاني في الأمر.
رابعها: أن يعد ذلك من جهة إيجاب الطاعة. وهذان الوجهان يفيدان أمره به بعد الأمر الثاني على حسب ما مر بيانه واخترناه.
هذا وينبغي أن يعلم أنه لا فرق فيما ذكرناه بين أن يأمره إيجابا بالأمر الإيجابي، أو أن يأمره ندبا بالأمر الندبي. ولو أمره ندبا بالأمر الإيجابي أو أمره إيجابا بالأمر الندبي أمكن القول بدلالته على ندبه للثالث ابتداء أو بعد الأمر الآخر به، ويحتمل عدمه. ويعرف الحال فيه من التأمل فيما قررناه.
ثم إنه يجري جميع ما ذكرناه فيما إذا أمر بنهي غيره عن شئ في إفادة نهي الآخر عنه أولا أو بعد نهي الثاني، ويجري فيه الوجوه المذكورة إلى آخرها.
والظاهر أن القائل بكون الأمر بالأمر أمرا يقول به هنا، والمانع منه يمنعه. ولو نهاه عن النهي عنه فمن الظاهر عدم إفادة النهي عنه. وإنما التأمل في دلالته على عدم المنع من الفعل وجواز الإتيان به، ولا يبعد القول بإفادته ذلك. كما أنه لو نهاه عن الأمر أمكن القول بدلالته على جواز الترك وعدم المنع منه، إذ لا مانع من النهي عن الحرام والأمر بالواجب، فيكون المنع منهما شاهدا على انتفاء التحريم والوجوب إلا أن يكون في المقام شاهد على كون المنع منه من جهة النهي. ولو أمره بالإذن لغيره في الفعل أو الترك جرى فيه الكلام المتقدم أيضا من كونه إذنا للثالث ابتداء أو بعد إذن الثاني، وكذا لو أذن له في الإذن كذلك. ولو نهاه عن الإذن كذلك أمكن القول بدلالته على المنع من الفعل في الأول ومن الترك في الثاني.
فيظهر الحال في الوجوه المحتملة في تلك الفروض من التأمل فيما قررناه.
- رابعها - أنهم اختلفوا في دلالة الأمر على الاجزاء بفعل المأمور به على وجهه