بقي الكلام في المقام في بيان الثمرة المتفرعة على الخلاف المذكور، وعمدة ما فرع على ذلك هو الحكم بفساد الضد وعدمه إذا كان عبادة، سواء كانت واجبة أو مندوبة.
فعلى القول بدلالته على النهي عن ضده تكون فاسدة من جهة النهي المتعلق بها، بخلاف ما إذا قيل بعدم الاقتضاء، إذ لا قاضي حينئذ بفسادها. وقد يقع التأمل في تفرع الثمرة المذكورة على كل من الوجهين.
أما الأول فبما مرت الإشارة إليه من: أنا لو قلنا بدلالة الأمر على النهي عن ضده لا يلزمنا القول بفساد الضد، إذ المطلوب هو ترك الضد الموصل إلى الواجب دون غيره، والإتيان بالضد إنما يكون مع حصول الصارف عن المأمور به، فلا يكون تركه موصلا حتى يحرم فعله ويتفرع عليه فساده.
لكنك قد عرفت ضعف الكلام المذكور، وأن المطلوب في المقام هو ترك الضد من حيث كونه موصلا إلى الواجب، لا خصوص ترك الضد الموصل، وفرق ظاهر بين الوجهين. وقضية الوجه الأول هو تحريم فعل الضد وإن لم يوصل حسب ما فرض في المقام، وقد مر تفصيل القول فيه.
وأما الثاني فبما ذكره بعض الأفاضل من لزوم الحكم بفساد الضد على القول بعدم اقتضائه النهي عن الضد أيضا، نظرا إلى انتفاء مقتضى الصحة على ما سيجئ تفصيل القول فيه وفي بيان فساده.
والتحقيق في المقام: عدم تفرع الثمرة المذكورة على المسألة حسب ما فرعوها عليها، لا لما ذكر، بل لعدم إفادة النهي المذكور فساد الضد، نظرا إلى عدم اقتضاء النهي الغيري المتعلق بالعبادات الفساد مطلقا، بل فيه تفصيل.
وتوضيح المقام: أن دلالة النهي على الفساد ليست من جهة وضعه له، إذ ليس ما وضع النهي له إلا التحريم أو طلب الترك، وإنما يدل على الفساد بالالتزام، كما سيجئ الكلام فيه إن شاء الله.
فاستفادة الفساد في المقام: إما من جهة إفادته المرجوحية المنافية للرجحان