حرمة التصرف في مال الغير بدون إذنه، ومنه قبول الولاية عن الجائر والعمل بمقتضاها عند الخوف في غير القتل فتأمل.
- وسادسها - أن الأصل في الأوامر وجوب المباشرة، فلا يكفي الاستنابة والتولية إلا حيث يقوم الدليل عليه. ولو تعذرت المباشرة فالأصل سقوط التكليف وعدم قيام الاستنابة أو التولية مقامها إلا بدليل، كما في الطهارات الثلاث والحج في بعض المقامات. ويجوز الاستنابة اختيارا في الواجبات التوصلية، حيث يحصل الغرض بها، كما في العبادات المالية. ويصح النيابة عن الأموات في مطلق العبادات وعن الأحياء في الحج والطواف والزيارات وما يتبعها من الصلوات، وهو تكليف آخر بدور مع الدليل المثبت له وجودا وعدما فلا ربط له بالأمر الأول.
وربما يحكى عن الأشاعرة أن الأصل جواز الاستنابة إلا مع قيام الدليل على المنع، نظرا إلى حصول الغرض المقصود من وجود الفعل في الخارج ولو بواسطة أو وسائط وهو فاسد من وجوه:
الأول: أن المتبادر من الخطاب طلب الفعل من المكلف، فامتثاله إنما يصدق مع مباشرة المكلف للفعل المأمور به والاستنابة فعل آخر غير ما تعلق الأمر به.
فالاكتفاء بها يتوقف على أمر آخر يتعلق بها، أو بتحصيل المطلوب على الوجه الشامل لها، فمع عدمه يتعين المباشرة ويصح سلب الفعل بدونها. هذا إذا كان الدليل على الوجوب لفظ الأمر وما يقوم مقامه، فلا يجري فيما إذا كان الدليل على ذلك من الألفاظ المجملة أو من الاجماع وشبهه مما يدل على وجوب الفعل في الجملة.
الثاني: أن قضية الأصل عند دوران الأمر في الواجب بين الوجهين هو الاقتصار على القدر المتيقن للعلم بحصول الامتثال مع المباشرة والشك فيه بدونها، فقاعدة الاشتغال واستصحابه قاضيان بلزوم الاقتصار عليه. وهذا هو