والمناقشة في حملها على التقية - لاشتمال بعضها على كون الإمام من أهل البيت (عليهم السلام) - ضعيفة، لما تقرر من عدم كونه مانعا من الحمل على التقية سيما مع موافقته لمذهب الزيدية مع عدم انحصار توجيه تلك الأخبار في حملها على ذلك.
وعن الثاني أن حمل المطلق على المقيد إنما يصح مع المنافاة ولا منافاة بين إثبات الحكم لطائفة مع ثبوته لأخرى، ولعل تخصيص الأولى بالذكر من جهة اختصاص الانتفاع به بالمسلمين ولتشريفهم بالتخصيص في الذكر أو نحو ذلك.
وحجة المفصل: أن الأفعال يفتقر إلى القربة ولا يتأتى ذلك مع الكفر بخلاف التروك. وفساده ظاهر لإمكان القربة من الكافر بشرط الاسلام إذ ليس الغرض من تكليف الكافر تكليفه بشرط الكفر، ولامتناع الترك المطلوب في النهي من الكافر وهو الواقع على جهة الامتثال لتوقفه على معرفة المكلف والتكليف.
ومطلق الترك كالأفعال التوصلية التي لا تتوقف على القربة فلا فرق بينها في ذلك، فالأوامر الواردة في غير العبادات كالنواهي، فلا وجه للتفصيل بينهما في ذلك كما هو ظاهر.
ولنقطع الكلام في المجلد الثاني من كتاب هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين حامدين لله سبحانه مسلمين على رسوله والأئمة المعصومين من آله ويتلوه الكلام في المجلد الثالث في النواهي والمسؤول من الله عز شأنه أن ينفع به كما نفع بأصله، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا لثوابه الجسيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.