العباد ما لا يستطيعون (1) ونحو ذلك وأما قوله (عليه السلام): رفع عن أمتي تسعة أشياء، فتوجيه اختصاصه بالأمة مذكور في محله.
وأما النصوص الواردة فيما ذكر فكثيرة.
منها: صحيحة زرارة في تفسير آية التيمم أنه تعالى أثبت بعض الغسل مسحا، لأنه تعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها * (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج) * (2) والحرج الضيق.
ومنها: صحيحة الفضيل بن يسار في الرجل الجنب يغتسل فينضح من الماء في الإناء فقال: لا بأس * (ما جعل عليكم في الدين من حرج) * (3).
ومنها: صحيحة أبي بصير عن الجنب بيده الركوة والتور فيدخل إصبعه فيه قال: إن كان يده قذرة فليهرقه، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه، هذا مما قال الله تعالى: * (ما جعل عليكم في الدين من حرج) * (4).
ومنها: حسنة محمد بن الميسر عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان، قال: يضع يده ويتوضأ ثم يغتسل، هذا مما قال الله تعالى: * (ما جعل عليكم في الدين من حرج) * (5).
ومنها: رواية عبد الأعلى عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله تعالى * (ما جعل عليكم في الدين من حرج) * فامسح عليه (6).
ومنها: موثقة أبي بصير، إنا نسافر فربما بلينا بالغدير من المطر إلى جانب القرية فيكون فيه العذرة ويبول فيه الصبي وتبول الدابة وتروث فقال: إن عرض