وحكى عن المنهاج أيضا حكاية ذلك ولم ينسبه أحد إلى قائل معروف، بل نص جماعة من الأجلة منهم المصنف على جهالة القائل.
ثالثها: التفصيل بين السبب وغيره، حكاه في النهاية عن الواقفية وعزى القول به إلى السيد (رحمه الله)، وليس كذلك كما بينه المصنف بل كلامه صريح في وجوب مقدمة الواجب المطلق مطلقا، بل ظاهر كلامه أنه من الأمور الواضحة حيث لم يجعله موردا للتأمل والإشكال.
رابعها: التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره ذهب إليه الحاجبي والعضدي في ظاهر كلامه، ويحتمل ضم السبب إلى الشرط الشرعي إن ثبت الاجماع على وجوب الأسباب أو كان القائل ذاهبا إليه، والحاصل أنه يدور الأمر في التفصيل المذكور بين الوجهين.
خامسها: التفصيل بين الشرط وغيره من المقدمات كرفع المانع، وهذا القول غير معروف في أقوال المسألة إلا أن ظاهر العلامة في النهاية حكايته عن جماعة.
هذا وقد يتخيل لثمرة النزاع في المسألة أمور:
منها: أنها تثمر في النذور والأيمان ونحوها، كما إذا نذر الإتيان بواجبات عديدة فإنه يكفيه الإتيان بواجب واحد ومقدماته على القول بوجوب المقدمة، بخلاف ما لو قيل بعدم وجوبها، وكذا إذا نذر دفع درهم لمن أتى بواجبات شتى وهكذا. وقد يشكل ذلك بأنه لا يبعد انصراف إطلاق الواجب في النذور وغيرها إلى الواجب المستقل دون الغيري التابع لوجوب الغير.
نعم لو صرح بإرادة الأعم صح ذلك، إلا أنه فرض نادر على أن ذلك ليس من ثمرات مسائل الأصول، إذ لا ربط له باستنباط الأحكام عن الأدلة فلا يعد ثمرة لعقد المسألة في عداد مسائل الفن.
ومنها: استحقاق الثواب على فعل المقدمات والعقاب على تركها، بناءا على القول بوجوبها بخلاف ما لو قيل بعدمه، وقد عرفت ضعفه لابتنائه على كون وجوب المقدمة نفسيا لا غيريا. وقد مر أن دعوى وجوبها كذلك موهونة جدا بل