معالم الدين:
أصل والأصح أن التقييد بالغاية يدل على مخالفة ما بعدها لما قبلها، وفاقا لأكثر المحققين. وخالف في ذلك السيد (رضي الله عنه) فقال: " تعليق الحكم بغاية، إنما يدل على ثبوته إلى تلك الغاية، وما بعدها يعلم انتفاؤه أو إثباته بدليل ". ووافقه على هذا بعض العامة.
لنا: أن قول القائل: " صوموا إلى الليل " معناه: آخر وجوب الصوم مجئ الليل. فلو فرض ثبوت الوجوب بعد مجيئه، لم يكن الليل آخرا، وهو خلاف المنطوق.
واحتج السيد (رضي الله عنه) بنحو ما سبق في الاحتجاج على نفي دلالة التخصيص بالوصف، حتى أنه قال: " من فرق بين تعليق الحكم بصفة وتعليقه بغاية، ليس معه إلا الدعوى. وهو كالمناقض، لفرقه بين أمرين لا فرق بينهما، فإن قال: فأي معنى لقوله تعالى: * (ثم أتموا الصيام إلى الليل) * إذا كان ما بعد الليل يجوز أن يكون فيه صوم؟ قلنا: وأي معنى لقوله (عليه السلام): " في سائمة الغنم زكاة " والمعلوفة مثلها. فإن قيل: لا يمتنع أن تكون المصلحة في أن يعلم ثبوت الزكاة في السائمة بهذا النص،