معالم الدين:
أصل واختلفوا في اقتضاء التعليق على الصفة نفي الحكم عند انتفائها.
فأثبته قوم، وهو الظاهر من كلام الشيخ. وجنح إليه الشهيد في الذكرى.
ونفاه السيد، والمحقق، والعلامة، وكثير من الناس، وهو الأقرب.
لنا: أنه لو دل، لكانت إحدى الثلاث. وهي بأسرها منتفية. أما الملازمة فبينة. وأما انتفاء اللازم فظاهر بالنسبة إلى المطابقة والتضمن، إذ نفي الحكم عن غير محل الوصف ليس عين إثباته فيه ولا جزءه، ولأنه لو كان كذلك، لكانت الدلالة بالمنطوق لا بالمفهوم، والخصم معترف بفساده. وأما بالنسبة إلى الالتزام، فلأنه لا ملازمة في الذهن ولا في العرف، بين ثبوت الحكم عند صفة، كوجوب الزكاة في السائمة مثلا، وانتفائه عند أخرى، كعدم وجوبها في المعلوفة.
احتجوا: بأنه، لو ثبت الحكم مع انتفاء الصفة، لعرى تعليقه عليها عن الفائدة، وجرى مجرى قولك: " الانسان الأبيض لا يعلم الغيوب، والأسود إذا نام لا يبصر ".
والجواب: المنع من الملازمة، فإن الفائدة غير منحصرة فيما ذكرتموه، بل هي كثيرة: