قوله: * (المشهور بين أصحابنا) * (1).
لما كان حقيقة الوجوب متقومة بالمنع من الترك وكان جملة من الواجبات - كالواجب التخييري والموسع - مما يجوز تركها في الجملة وقع الإشكال هناك في متعلق الوجوب بحيث ترتفع المنافاة التي يتراءى بين الوجوب وجواز الترك، ولذا وقع الخلاف بينهم في عدة من الواجبات مما شأنها ذلك، وعقدوا لكل منها بحثا، ومن جملتها الواجب التخييري.
ويمكن تقرير الإشكال فيه: بأن الوجوب هناك اما أن يتعلق بكل واحد من الأفعال المعينة، أو بالمجموع، أو بواحد معين، أو بواحد غير معين، ولا سبيل إلى شئ منها.
أما الأول والثاني فللزوم عدم حصول الامتثال بأداء واحد منها، هو خلاف الاجماع.
وأما الثالث فلاختصاص الوجوب هناك بذلك الفعل، فيتعين الإتيان به دون غيره.
وأما الرابع فللزوم عدم حصول الامتثال بكل واحد من تلك الأفعال، وهو أيضا خلاف الاجماع، مضافا إلى أن الوجوب صفة معينة فلا يعقل تعلقه بأمر مبهم بحسب الواقع.
وقد اختاروا لدفع الإشكال في المقام وجوها، وقد اختلفت من جهته الأقوال في الواجب التخييري.
منها: ما اختاره كثير من أصحابنا: كالسيد والشيخ والمحقق والعلامة في بعض كتبه، وعزي القول به إلى المعتزلة وإلى جمهورهم، بل عزاه في المنية إلى أصحابنا، مؤذنا بإطباقهم عليه، وهو القول بقيام الوجوب بكل واحد من الأفعال المفروضة، لكن على سبيل التخيير، بمعنى كون ذلك الفعل مطلوبا للآمر بحيث