بالمنطوق، وعلى التلازم في جانب النفي إنما هي بمفهوم الشرطين، وهو مناقشة في المثال، فكان الغرض منه بيان مصداق التلازم، فالمقصود: أن ما دل على تلازم الوجودين يدل على انتفاء أحدهما بانتفاء الآخر فإنه من لوازمه البينة، وليس بمذكور في محل النطق. نعم، لو كانت القضية الحكم بالملازمة بين الشيئين كان من المنطوق كنظائره.
[مفهوم الاقتضاء] ومنها: مفهوم الاقتضاء، كإيجاب المقدمة، والنهي عن الضد العام، وهو غير ما تقدم في أقسام المنطوق من دلالة الاقتضاء، لما عرفت من تفسيره وتعيين موارده، ولم يذكر هنا دلالته على النهي عن الأضداد الخاصة مع رجوعه عند القائل به إلى إيجاب المقدمة، ولا على بطلان العبادات المضادة للمأمور به، والوجه في الأخير ظاهر، لاستناد الفساد إلى دليل خارج عن مدلول الأمر، وكان حكم الأضداد الخاصة عنده من هذا القبيل، لتوقفه على مقدمة خارجية بخلاف الضد العام، لكون النهي عنه من اللوازم البينة للأمر، حتى ادعى بعضهم فيه العينية، كما مر في محله.
وأما إيجاب المقدمة فالظاهر من كلام كثير منهم خروجه عن المفهوم، حتى أوردوه نقضا في بعض الحدود المذكورة في محله كما عرفت، ويبنى ذلك على أن دلالة اللفظ على اللازم البين بالمعنى الأعم هل يكون من باب المفهوم، أو لا كاللوازم الغير البينة؟ وربما يستند في إيجاب المقدمة إلى وجوه اخر خارجة عن مدلول اللفظ.
[مفهوم الزيادة والنقصان] ومنها: مفهوم الزيادة والنقصان، كما لو علق المنع في النكاح على الزائد على الأربع، وفي الصلاة في التنجس بالدم على ما يزيد على الدرهم، والانفعال على