مفهوم قوله: " إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا " (1). وحكى بعض الأصحاب عن بعضهم حكاية الاجماع على اعتبار المفهوم في قوله (عليه السلام): " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (2).
وفيه ما عرفت من وهن الوجوه المذكورة للنافين، والروايات الواردة في ذلك، واستدلال العلماء بالمفاهيم من الشواهد على المختار، ولا إشعار فيها باختصاص ذلك بعرف الشريعة أصلا.
هذا، ولنختم الكلام في المرام برسم أمور:
أحدها: أن المدار في حصول المفهوم في المقام على دلالة الكلام على التعليق وربط إحدى الجملتين بالأخرى بأن يفيد إناطتها بها، فلا فرق إذا بين الأدوات الدالة عليه " كان " و " لو " الموضوعتين لخصوص التعليق وإفادة الاشتراط والأسماء المتضمنة لمعنى الشرط: ك " مهما " و " كلما " و " متى " و " من " ونحوها، ولو كان ذلك في بعض الأحيان من جهة قيام شاهد عليه كما في " الذي يأتيني فله درهم " وإن اختلف الحال فيها وضوحا وخفاء.
فإن قلت: إذا كان الموصول في المثال المفروض غير مفهم للشرطية في نفسه لزم أن يكون إرادة ذلك منه خروجا عن مقتضى وضعه، فيلزم أن يكون مجازا، وهو خلاف الظاهر، وحينئذ فكيف يجمع بين الأمرين؟
قلت: ما ذكر من التجوز إنما يلزم إذا قلنا باستعمال الموصول حينئذ في خصوص الاشتراط بأن يكون المراد إفادته له بنفسه، كما هو الشأن في المعاني المجازية وإن كانت إفادته بتوسط القرينة، وليس كذلك بل الظاهر إرادة التعليق من الخارج، كزيادة الفاء في الجزاء، فإفادة الاشتراط هناك إنما تجئ من القرينة، وذلك كاف في المقام.
وقد يقال بنحو ذلك في الأسماء المفيدة للاشتراط، إلا أن هناك فرقا من جهة