كيف ولو كانت واجبة على الوجه الثاني خاصة لاكتفى في وجودها بمجرد وجود الواجب؟
فإن وجوبها حينئذ إنما يتفرع على عدم انفكاكها عن الواجب فيثبت لها الحكم الثابت له بالعرض والمجاز، وليس الحال كذلك بالنسبة إليها بل الأمر فيها بالعكس بالنسبة إلى المقدمة السببية وفي غيرها لا يكون حصول المقدمة متفرعا على حصول ذيها ضرورة.
والحاصل: أن هناك فرقا ظاهرا بين عدم انفكاك الشئ عن الواجب وعدم إمكان انفكاك الواجب عن الشئ لتوقفه عليه، واللازم للأول هو وجوب ذلك الشئ بوجوب ذلك الغير بالعرض والمجاز تبعا للواجب واللازم للثاني زيادة على ذلك وجوبه لأجل الغير على الوجه الذي قررناه وهو أمر ظاهر بعد التأمل فيما بيناه وهو المدعى.
وأما القول الرابع فقد احتج عليه الحاجبي.
أما على وجوب الشرط الشرعي فبما توضيحه أنه لو لم يكن الشرط الشرعي واجبا خرج عن كونه شرطا وهو خلف، أما الملازمة فلأنه مع البناء على عدم وجوبه يجوز للمكلف تركه، فحينئذ إذا تركه وأتى بالمشروط فإما أن يكون آتيا بتمام المأمور به أو بعضه، لا سبيل إلى الثاني فتعين الأول، إذ الشرط الشرعي لا يتوقف عليه إيجاد المشروط عقلا ولا عادة.
والمفروض أنه لا يجب الإتيان به شرعا أيضا فالمكلف إذا تركه وأتى بالمشروط فقد أتى بجميع ما يجب عليه وذلك قاض بحصول الامتثال والاجتزاء بالإتيان به من دون شرطه وهو ما ذكرناه من اللازم.
وأما على عدم وجوب غيره فبجملة من أدلة القائلين بعدم وجوب المقدمة وقد مر الكلام فيها وفيما يرد عليها.
ويرد على ما احتج به على الوجوب في الشرط الشرعي أنه لا فرق بين الشروط الشرعية وغيرها إلا في كون الاشتراط فيها حاصلا بحكم الشرع وفي