معالم الدين:
أصل الأمر بالفعل في وقت يفضل عنه جائز عقلا، واقع على الأصح.
ويعبر عنه بالواجب الموسع، كصلاة الظهر مثلا. وبه قال أكثر الأصحاب، كالمرتضى، والشيخ، والمحقق، والعلامة، وجمهور المحققين من العامة.
وأنكر ذلك قوم، لظنهم أنه يؤدي إلى جواز ترك الواجب. ثم إنهم افترقوا على ثلاثة مذاهب.
أحدها: أن الوجوب فيما ورد من الأوامر التي ظاهرها ذلك، مختص بأول الوقت. وهو الظاهر من كلام المفيد (رحمه الله) على ما ذكره العلامة.
وثانيها: أنه مختص بآخر الوقت، ولكن لو فعل في أوله كان جاريا مجرى تقديم الزكاة، فيكون نفلا يسقط به الفرض.
وثالثها: أنه مختص بالآخر، وإذا فعل في الأول وقع مراعى، فإن بقي المكلف على صفات التكليف تبين أن ما أتى به كان واجبا، وإن خرج عن صفات المكلفين كان نفلا. وهذان القولان لم يذهب إليهما أحد من طائفتنا، وإنما هما لبعض العامة.