بعدم صدق التمكن منه مطلقا، فلا وجه لترك ما يقدر عليه من العمل الواجب عليه مع الاختيار واختيار الآخر.
فلا يتجه لأصحاب الأعذار تقديم الصلاة في أول الوقت مع علمهم بزوال العذر في الآخر أو ظنهم به على حسب ما يقتضيه الأصل المذكور. نعم، لو قام عليه في خصوص المقام فهو خارج عن محل الكلام.
[الواجب الكفائي] ولنتبع الكلام في الواجبين المذكورين بذكر الواجب الكفائي حسب ما جرت عليه طريقة القوم في المقام، وكأنه تركه المصنف لعدم الخلاف في وقوعه، وعدم ظهور الخلاف بيننا في وجوبه على الجميع حسب ما يأتي الإشارة إليه.
وعرف تارة: بأنه الواجب الذي يريد به الشارع وقوعه من غير أن يقصد عين فاعله، حسب ما يستفاد من عدة من تعاريفهم.
وتارة: بأنه الواجب الذي يسقط من الكل بفعل البعض علما أو ظنا، وقريب منه ما يستفاد من الروضة من تحديده بما يجب على الجميع إلى أن يقوم به من به الكفاية، فيسقط عن الباقين سقوطا مراعى باستمرار القائم به إلى أن يحصل الغرض المطلوب شرعا.
وأخرى: بأنه ما وجب على الجميع لا على سبيل الجمع، وفي معناه أنه ما وجب على الكل على البدل، لا معا.
وأولى حدوده: أنه ما وجب على الكل على وجه يقتضي أداؤه من أي بعض كان ممن يحصل منه ذلك المطلوب، ويستفاد ذلك أيضا من الروضة.
ولا خلاف بين المسلمين في وقوعه في الشريعة، بل لا يبعد دعوى الضرورة عليه في الجملة وحكاية الاجماع على وجوب خصوص بعض الواجبات، كما في كتب الفروع.
وقد وقع الخلاف فيمن يتعلق به الوجوب الكفائي على أقوال، ومنشأ