الشيئين على سبيل الاتفاق مما لا يعقل بالنسبة إلى أفعال المكلفين، إذ مع إمكان الانفكاك عقلا أو عادة يكون للمكلف التفريق بينهما وإن أدرجت العلية العادية في القسم الثاني، فالحكم بعدم جريان حكم المتلازمين فيه كما ترى.
قوله: * (إن تضاد الأحكام بأسرها يمنع... الخ) *.
لا يخفى: أنه كما يمنع تضاد الأحكام من اجتماع اثنين منها في محل واحد كذا يمنع منه قبح التكليف بما لا يطاق، وذلك ظاهر فيما إذا أوجب الإتيان بأحد المتلازمين وحرم الإتيان بالآخر، فإنه يتعذر على المكلف امتثال الأمرين، ومن البين: أنه كما يستحيل التكليف بما لا يطاق بالنسبة إلى تكليف واحد كذلك يستحيل بالنسبة إلى تكليفين أو أكثر، فحرمة ترك المأمور به وإن لم يناف إباحة فعل الضد إلا أنه ينافي وجوبه على ما هو مورد ثمرة المسألة بل ينافي استحبابه أيضا، لاستحالة الامتثال له بعد تحريم ما يلازمه، فدفع الوجه المذكور بأن قضية التضاد امتناع اجتماعهما في موضع واحد لا موضعين لا يدفع ما ذكرناه، فالحكم بجواز حصول حكمين من الأحكام الخمسة مطلقا في المتلازمين المفروضين ليس على ما ينبغي.
قوله: * (على أن ذلك لو أثر) *.
أشار بقوله: " ذلك " إلى التلازم بين الشيئين يعني: لو كان التلازم بين الشيئين مطلقا قاضيا بعدم حصول حكمين منها في المتلازمين لثبت قول الكعبي، وقد يجعل قوله: " لو أثر " بمنزلة: لو صح، فيكون قوله " ذلك " إشارة إلى كون مطلق التلازم بين الشيئين مانعا من اتصاف المتلازمين بحكم غير حكم الآخر، فلو صح ذلك لثبت قول الكعبي بانتفاء المباح، والأول أظهر.
قوله: * (لثبت قول الكعبي بانتفاء المباح... الخ) *.
لا يخفى: أن شبهة الكعبي على تقريره المشهور مبنية على عكس هذه المسألة أي: قضاء النهي عن الشئ بالأمر بضده، وهو إنما يتبين بإثبات توقف ترك الحرام على فعل ضده، ووجوب مقدمة الواجب، كما سيأتي بيانه إن شاء الله، وأما الوجه