عنهم مطلقا إلا حيث يكون هناك شاهد على دورانه مدار العذر وجودا وعدما، لعدم اجتماع البدل والمبدل منه في حال واحدة.
ولتفصيل الكلام فيه محل آخر.
حجة القول بالتفصيل على الاجزاء شرعا قيام الاجماع عليه لاتفاقهم على الاحتجاج بالأوامر الواردة على الحكم بترتب جميع الآثار على امتثالها، وعلى عدمه لغة أن الاجزاء إشارة إلى أحكام شرعية - كوقوع التملك بالبيع، والاستباحة بعقد النكاح، والفرقة بالطلاق، والصحة في الصلاة والصوم - فلا يجب إعادتها.
وإذا كانت هذه الأحكام غير متعلقة بالأمر لا في لفظه ولا في معناه نفيا ولا إثباتا، فلا يدل امتثاله على ثبوتها لفقد التعلق بينهما.
وأنت خبير بأن الاجزاء في المعاملات - بمعنى ترتب الأثر عليها - خارج عن محل المسألة كما أشرنا إليه، إذ ليس المقصود من تشريعها إلا ترتب الآثار عليها لا مجرد الإذن في فعلها وإن لم يترتب أثر عليها، على أنها لو كانت موضوعة للصحيحة فدلالة الأمر بها على صحتها أوضح، على أن كثيرا منها لا يتعلق به أمر - كالطلاق، وشبهه - وإنما جاء الإذن في إيقاعها وترتيب الآثار عليها، والباقي أيضا إنما تعلق الطلب الاستحبابي به بعد تشريعه على ذلك - كالوقف، والعتق، وغيرهما - فليس شئ من ذلك من محل المسألة في شئ.
نعم ما ذكر: من أن الصحة في الصلاة والصوم وسقوط الإعادة غير متعلقة بالأمر لا في لفظه ولا في معناه، ممنوع جدا، إذ الصحة بمعنى موافقة الأمر، وقد عرفت استلزامها لسقوطه باللزوم البين، فالدلالة على ذلك لغوية التزامية كما لا يخفى.
- خامسها - أن التكليف له أركان أربعة: المكلف، والمكلف، والتكليف، والمكلف به.
ولكل منها شرائط ذكر المتكلمون بعضها، والفقهاء بعضها. وكان البحث فيها أقرب