معالم الدين:
أصل الحق أن تعليق الأمر بل مطلق الحكم على شرط، يدل على انتفائه عند انتفاء الشرط. وهو مختار أكثر المحققين، ومنهم الفاضلان.
وذهب السيد المرتضى إلى أنه لا يدل إلا بدليل منفصل. وتبعه ابن زهرة. وهو قول جماعة من العامة.
لنا: أن قول القائل: " أعط زيدا درهما إن أكرمك " يجزي في العرف مجرى قولنا: " الشرط في إعطائه إكرامك ". والمتبادر من هذا انتفاء الإعطاء عند انتفاء الإكرام قطعا، بحيث لا يكاد ينكر عند مراجعة الوجدان، فيكون الأول أيضا هكذا. وإذا ثبت الدلالة على هذا المعنى عرفا، ضممنا إلى ذلك مقدمة أخرى، سبق التنبيه عليها، وهي أصالة عدم النقل، فيكون كذلك لغة.
احتج السيد (رحمه الله) بأن الشرط هو تعليق الحكم به، وليس يمتنع أن يخلفه وينوب منابه شرط آخر يجري مجراه، ولا يخرج عن أن يكون شرطا ألا ترى أن قوله تعالى: * (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) * (1) يمنع من قبول الشاهد الواحد حتى ينضم إليه آخر؟ فانضمام الثاني -