العلاقة المعتبرة في المجاز على ما هو المتداول في الاستعمالات، مضافا إلى خروجه عما هو ملحوظ المستعمل في مقام الامتحان، وحصول مقصوده من الأمر المفروض بالعزم على الفعل والتهيؤ له أو الإعراض عنه والتهاون فيه لا يفيد كون اللفظ مستعملا في ذلك، كما لا يخفى، على أنه قد يكون الاختبار بإتيانه بنفس الفعل، كما إذا لم يكن الآمر مريدا لوقوع الفعل في نفسه، لكن يأمر العبد به لاختباره من غير أن يمنعه من الفعل إلى أن يأتي به.
وبالجملة: أن الاختبار كما يقع بما يريد الآمر عدم حصوله في الخارج كذا يقع بما يتساوى عنده الوقوع وعدمه، والفرق بينهما: أنه يجب عليه في الأول إعلام العبد قبل إيقاع الفعل إلا مع عدم تمكنه من الإتيان به، بخلاف الثاني إذ لا يجب عليه الإعلام مطلقا، لانتفاء المفسدة في أداء الفعل، وعدم لزوم قبح عقلي ولو من جهة الإغراء بالجهل، فلو كان ذلك خارجا عن حقيقة التكليف لكان الإعلام واجبا، لامتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة عندهم حسب ما حكي الاجماع عليه.
قوله: * (وأما ما ذكره في المثال فإنما يحسن... إلخ) *.
هذا يفيد تسليمه تعلق الأمر في صورة إرادة الامتحان بنفس الفعل، وظاهره يومئ إلى كون الأمر حقيقيا فإنه الذي أراده المستدل، فتسليم حسنه والجواب بعدم جريانه في أوامره تعالى ظاهر في ذلك، فملخص جوابه عن الاستدلال بالمنع من جريان الامتحان في أوامره تعالى، وبعد تسليمه فالمأمور به في الحقيقة إنما هو العزم على الفعل والانقياد إليه، لعلمه تعالى بامتناع الفعل. وأما ما ذكر من المثال من تعلق الأمر حينئذ بنفس الفعل فإنما يجري في غير أوامره تعالى، لاستحالة الوجه المذكور بالنسبة إليه تعالى.
وأنت خبير بما فيه، فإنه وإن لم يعقل التوصل بذلك إلى تحصيل العلم بالنسبة إليه تعالى إلا أنه يمكن أن يكون ذلك لمصالح اخر، كإظهار حاله على غيره، أو إقامة الحجة عليه حسب ما مرت الإشارة إليه.
هذا، وقد يتفرع على المسألة المذكورة أمور: