القائل بالبقاء قطعا، ضرورة عدم إمكان وجود المبهم في الخارج فضلا من بقائه.
وإن أريد الحكم ببقائه " لا بشرط شئ " فلا وجه إذن لعدم معقوليته.
وغاية ما يلزم من إبهامه واشتراكه بين الأحكام الأربعة عدم دخوله في الوجود من دون انضمام واحد من تلك القيود إليه، ضرورة استحالة الحكم ببقائه من دون انضمام شئ منها إليه بحسب الواقع لا مطلقا.
فغاية الأمر أن يكون استصحابه مستتبعا لثبوت إحدى تلك الخصوصيات للإذن المفروض، لعدم إمكان خروجه واقعا عن أحد تلك الأقسام.
والقول بأن وجود تلك الخصوصيات أيضا مخالف للأصل فيعارض أصالة بقاء الإذن مدفوع بأن بقاء الإذن مستتبع لواحد منها قطعا، ضرورة أنه لا بد من كون الإذن بحسب الواقع على نحو مخصوص فهو من لوازم بقاء الإذن، ومن البين أن وجود لوازم الشئ وتوابعه وضرورياته لو كانت مخالفة للأصل لم يمنع من إجراء الاستصحاب في المتبوع ولم يعارضه، وإلا لم يجر الاستصحاب في كثير من المقامات المسلمة عندهم. ألا ترى أنه لا كلام عندهم في جواز استصحاب الحياة مع توقفه على أمور كثيرة وجودية من الأكل والشرب وغيرهما، فإنها وإن كانت مخالفة للأصل في نفسها إلا أنها لما كانت من توابع بقاء الحياة عادة لم يمنع من جريان الاستصحاب فيها.
قوله: * (وانضمام الإذن في الترك إليه... الخ) *.
محصله أن الفصل الذي ينضم إلى الجنس المذكور حاصل في المقام، فإن الإذن في الترك لازم لرفع المنع من الترك فيكون الإذن في الفعل قابلا للاستصحاب، إذ ليس إذن باقيا بنفسه بل بالفصل المفروض، فإذا ثبت الفصل المذكور بما ذكرناه ثبت بقاء الإذن حينئذ بالاستصحاب وتم المدعى.
وأجاب عن ذلك بقوله: * (موقوف على كون النسخ متعلقا بالمنع من الترك... الخ) *.
ويمكن تقرير ذلك بوجهين:
أحدهما: أن مفاد رفع المنع من الترك هو الإذن في الترك دون رفع أصل