والحاصل أن كلامهم في هذه المسألة صريح في خلاف ذلك، فلا يمكن تنزيل الخلاف عليه، فلا وجه للتفريع المذكور أصلا، وغاية ما يتفرع عليه بملاحظة ذلك حصول انفصال المخالفة، نظرا إلى حصول الأمر مع انتفاء الشرط حسب ما مرت الإشارة اليه.
ومنها: ما لو أدرك أول وقت الفعل ثم طرأه مانع من حيض ونحوه قبل انقضاء مدة يسع الفعل فإنه يجب عليه القضاء بناء على جواز الأمر كذلك، بخلاف ما لو قيل بالمنع منه، إذ لا أمر حينئذ بالفعل حتى يتحقق معه صدق الفوات.
وفيه: أنه لو قيل بكون القضاء تابعا للأداء فربما أمكن تصحيح الكلام إلا أنه مذهب ضعيف اتفق المحققون على فساده.
وأما على القول بكونه عن أمر جديد كما هو المختار عند الجمهور فهو إنما يتبع ورود الأمر من غير فرق في ذلك بين القولين، وليست تسميته قضاء مبنية على وجوب الأداء كما هو ظاهر ومعلوم من ملاحظة قضاء الحائض وغيره للصوم.
ومنها: انتقاض التيمم بوجدان الماء إذا لم يتمكن من استعماله بعد وجدانه لعدم اتساع زمانه أو لغير ذلك، فإذا قلنا بكونه مأمورا بالمائية إذا لم يعلم أولا بعدم تمكنه من الاستعمال حكم بانتقاض التيمم وإلا حكم ببقائه. وقد يقال حينئذ بالانتقاض من جهة إطلاق النصوص وإن لم نقل بجواز الأمر على الوجه المفروض.
ومنها: لو ملك قدر الاستطاعة وقت مضي الرفقة فتعمد التخلف عنهم ثم مات أو تلف ماله قبل زمان الحج أو منعه مانع عن المضي إلى الحج في العام الأول بعد حصول الاستطاعة، فإنه على القول بجواز الأمر مع العلم بانتفاء الشرط يتعين عليه أداء الحج بعد ذلك والقضاء عنه، بخلاف ما لو قيل بالمنع من ذلك. ويشكل ذلك بالمنع من كون مجرد تعلق الأمر أولا قاضيا باستقرار الحج في الذمة بعد انكشاف انتفاء الاستطاعة.
ومنها: لزوم الكفارة على من أفطر شهر رمضان ثم طرأه مانع اضطراري من