الوجوب فإن كان النسخ متعلقا بخصوص المنع من الترك صح ما ذكر دون ما إذا تعلق بالمجموع.
ثانيهما: أن انضمام الإذن في الترك إلى الإذن في الفعل موقوف على كون النسخ متعلقا بخصوص المنع من الترك، إذ لو تعلق بالمجموع لم يعقل انضمامه إليه.
ويرد على الأول: أن المنع من الترك مرتفع عند نسخ الوجوب قطعا فإما أن يكون هو المرتفع خاصة أو يكون المرتفع هو وغيره، ومن البين أن رفع المنع من الترك في معنى الإذن فيه في الصورتين، فلا فرق إذن بين الوجهين إلا أن يقال: إن هناك فرق بين تعلق الرفع بنفس المنع من الترك - سواء لوحظ وحده أو مع غيره - وتعلقه بمفهوم الوجوب، فإن رفع الوجوب لا يستلزم الإذن في الترك إذ قد يكون مسكوتا عنه أو خاليا عن الحكم.
ويضعفه: أنه إما أن يقال بكون استلزام رفع المنع من الترك للإذن فيه عقليا بأن يكون مفاد الاذن في الترك بعد المنع منه مساوقا لرفع المنع من تركه وحينئذ فلا ريب في حصول ذلك عند رفع الوجوب أيضا، أو يقال بكونه لازما عرفيا له حيث إن مفاد رفع المنع من الترك عرفا هو الإذن فيه، وإن كان الإذن في الترك غير لازم لرفع المنع منه عقلا وحينئذ فلا ريب أيضا في كون المفهوم العرفي من قوله لا يجب عليك هذا الفعل كونه مأذونا في تركه فلا وجه للفرق بين الوجهين.
وعلى الثاني: بأنه لما كان قضية الأصل بقاء الإذن كان النسخ متعلقا بخصوص المنع من الترك، وحينئذ فيضم [الإذن في الترك إلى] (1) الإذن في الفعل على انضمام الفصل - أعني الإذن في الترك - إليه مانعا من جريان الاستصحاب نظرا إلى عدم العلم بحصول ما يتوقف عليه، فإنه إما أن يراد بعدم العلم بحصول ما يتوقف عليه عدم العلم بحصوله في نفسه أو عدم العلم بحصول انضمامه إليه (2)،