إليها استقلالا وإنما هي مقتضاه باقتضائه للكل، ومع الغض عن ذلك فالمراد بكون الأمر مقتضيا للجواز اقتضاؤه إياه ابتداءا أو استدامة فإن أريد الأول فمسلم ولا يفيد المدعى، وإن أريد الثاني فممنوع وكونه مقتضيا للجواز حال اقتضائه الوجوب لا يقضي بحصول الاقتضاء مع ارتفاع الوجوب، وإمكان رفع المركب بارتفاع أحد جزئيه وارتفاعهما معا، فإنه إذا جاز الوجهان ولم يعلم خصوص أحدهما لم يكن في اللفظ اقتضاء ودلالة على خصوص أحد الوجهين، فيكون ذلك نظير العام المخصص بالمجمل فكما لا يحكم هناك باخراج الأقل وإدراج غيره تحت العام بل يتوقف في الحكم إلى أن يجئ البيان فكذا في المقام، فليس إذن في الأمر اقتضاء لبقاء الجواز إلا أن يقال: إن المقصود أن ثبوت الجواز في ضمن ثبوت الوجوب قاض ببقائه من جهة الاستصحاب فليس المقصود الاستناد إلى الدلالة اللفظية وكون اللفظ مقتضيا لبقاء الجواز بل المقتضى له هو الاستصحاب بعد دلالة اللفظ على حصوله. وحينئذ يرد عليه ما مرت الإشارة إليه.
قوله: * (لأن الفصل علة لوجود الحصة التي... الخ) *.
كان مرادهم بعلية الفصل للجنس أن وجود الجنس مستند إلى وجود الفصل بأن يكون المتأصل بحسب الوجود في الخارج هو الفصل ويكون الجنس موجودا بوجود الفصل تبعا له لاتحاده به، فهناك وجود واحد ينسب أصالة إلى الفصل وتبعا إلى الجنس وهما متحدان بحسب الوجود.
نعم يتصور العلية الحقيقية في الأنواع المركبة بين ما يحاذي الفصل والجنس فإنهما متغايران بحسب الوجود.
وقد يقال: إن المراد من علية الفصل للجنس أنه علة لصفات الجنس في الذهن كالتعيين وزوال الإبهام، فهو علة له من حيث إنه موصوف بتلك الصفات، وإلا فليس علة له في العقل، وإلا لزم أن لا يعقل الجنس بدون الفصل ولا في الخارج، وإلا تغايرا في الوجود وامتنع الحمل.
وأنت خبير بما فيه كيف ولو أريد ذلك لم ينفع المستدل في شئ، إذ لا ربط