لذلك بانتفاء الجنس في الخارج من جهة انتفاء الفصل حسب ما ادعاه المستدل.
قوله: * (فقال إنهما معلولان لعلة واحدة) *.
لا يخفى أن القول المذكور أيضا كاف في ثبوت ما يريده المستدل فإنهما إذا كانا معلولين لعلة واحدة كان زوال أحدهما كاشفا عن زوال علته القاضي بزوال المعلول الآخر، فالتمسك في دفع الاستدلال بقيام هذا الاحتمال مما لا وجه له.
ويدفعه: أنه ليس المقصود من إبداء الاحتمال المذكور إلا دفع الحكم بكون الفصل علة للجنس وبيان كون ذلك من المسائل الخلافية، والمقصود من ذلك عدم وضوح الحال في المسألة لا حصر الوجه فيه في القولين المذكورين حتى يقال بكون كل منهما كافيا في إثبات المقصود.
قوله: * (ولا نسلم أن ارتفاعه مطلقا... الخ) *.
ما ذكره ظاهر بالنسبة إلى بعض العلل الناقصة كالشرائط، وأما العلة المقومة لوجود المعلول فلا يعقل ذلك فيه سيما في المقام لما عرفت أنه لا تغاير بحسب الخارج بين الجنس والفصل وإنهما متحدان في الوجود متغايران في لحاظ العقل وتحليله وحينئذ فيقال إن الموجود بالذات هو الفصل، والجنس إنما يوجد تبعا له من جهة الاتحادية به، فكيف يعقل حينئذ بقاء وجود الجنس بذلك الوجود بعد انتفاء الفصل المفروض، غاية الأمر إمكان حصوله حصة أخرى منه بوجود فصل آخر.
قوله: * (مقتض لثبوت الإذن فيه) * قد عرفت أنه إن أراد اقتضاءه للإذن في الفعل على الوجه الشامل للإباحة وغيرها مما عدا الحرمة فمسلم وليس فصلا، وإن أراد اقتضاءه للإذن في الفعل على الوجه الذي يساوي الترك فممنوع.
قوله: * (ظهر أنه ليس المدعى... الخ) * هذا صريح في كون المراد بقولهم بقي الجواز في عنوان المسألة هو الجواز بالمعنى الأخص.
وقد عرفت أن إسناد البقاء إليه غير متجه وما يذكره من التوجيه لا يصحح ذلك.
والحاصل: أن إرادة المعنى المذكور بعيد عن التعبير المذكور جدا. ثم إنك