في غير مواردها، مع دعوى الوفاق على عدم حجية مفهوم اللقب، ولو فرضنا القول بحجيته فدلالته ظنية، ودلالة الكلام على ما ذكر قطعية فلا ريب في خروجه عن المفاهيم.
ويدل على ذلك: أنه لا يتصور هناك منافاة بين إيقاع المعاملة على الوجه المختص ببعض الأوصاف أو الألقاب وإيقاعها أيضا على الوجه الآخر ولو في زمان واحد، فلو دل الأول على معنى الانتفاء عند الانتفاء لزم فهم المنافاة بين العقدين، وفساده ظاهر، للقطع بعدم تعقل المنافاة بين بيع الدار وبيع العقار، ولا بين بيع الدار الموصوفة ببعض الأوصاف وبين بيع الدار الأخرى. وكذا الحال في الوقف والوكالة والوصية والنذر وسائر العقود والإيقاعات وغيرها، فليست الدلالة في ذلك من المفهوم الذي هو على تقدير ثبوته من أضعف الدلالات، بل من الوجه الذي ذكرناه، كما لا يخفى، وقد مر في مفهوم الشرط التنبه على ذلك.
ومنها: التفصيل بين الخبر والإنشاء، فإن التعليق على الأوصاف في الإخبار، ولا يكاد يدل على انتفاء المخبر به عن المخبر عنه بانتفائها في الخارج، غايته عدم تعلق الإخبار به، ولا إشعار فيه بعدم وجوده في نفس الأمر، كقولك: " أكرمت رجلا عالما " و " ضربت فاسقا " و " جاءني العبد الصالح " ومررت بالمظلوم فنصرته " و " رأيت الفقير فأغنيته والظالم فأهنته " إلى غير ذلك، فإن شيئا من ذلك لا يفيد نفي وقوع تلك الأفعال عن غير المتصف بتلك الأوصاف في الواقع، وإنما تعلق الغرض ببيان المذكورات، وهذا بخلاف الإنشاءات، لوضوح انتفاء مدلولاتها عن غير المتصف بالأوصاف التي علقت عليها.
وهذا التفصيل قد يستفاد من كلام بعضهم في غير المقام، ومقتضاه عدم ثبوت المفهوم في الأخبار الواردة في بيان الأحكام الشرعية إلا مع ورودها على وجه الانشاء، كالأمر والنهي وغيرهما، وهو ضعيف جدا، لوضوح اشتراك الإخبار والإنشاء في عدم تعلقهما بغير المذكور، وإمكان حصول الحكم في الواقع بالنسبة إلى غيره بغير الانشاء المفروض، كما يمكن وجوده في الخارج من غير أن يتعلق الإخبار به إلا بخبر آخر غير المفروض.